[1] الحكمان اللذان تضمنها الخبر الجماعى. و
قوله:« و كيف» بيان و تعليل في الفرق و هو غير واضح و لعله يرجع الى انه لما حكمها
فلو لم يقدر لها حدّ فيمكن ان تحجف و تحكم بما لا يطيق فلذا حدّ لها و لما كان خير
الحدود ما حده رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جعل ذلك حده.( آت)
[2] كذا في نسخ الكتاب. و في التهذيب و الاستبصار
هكذا« لم يجاوز بحكمها على خمسمائة درهم» و في الفقيه« لم يجاوز بحكمها على أكثر
من خمسمائة درهم» لعله هو الصواب.
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 5 صفحة : 379