responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 362

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدٍ لِأَبِيهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

3- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَهَبُ لِزَوْجِ ابْنَتِهِ الْجَارِيَةَ وَ قَدْ وَطِئَهَا أَ يَطَؤُهَا زَوْجُ ابْنَتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

4- عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الرِّضَا ع فَسَأَلَهُ صَفْوَانُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَةَ رَجُلٍ وَ لِلرَّجُلِ امْرَأَةٌ وَ أُمُّ وَلَدٍ فَمَاتَ أَبُو الْجَارِيَةِ أَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ الْمُتَزَوِّجِ امْرَأَتُهُ وَ أُمُّ وَلَدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

5- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَهْدَى لَهَا أَبُوهَا جَارِيَةً كَانَ يَطَؤُهَا أَ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَطَأَهَا قَالَ نَعَمْ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ كَانَتْ لِرَجُلٍ فَمَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا وَ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِ أُمِّ وَلَدِهِ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ الَّذِي تَزَوَّجَ أُمَّ الْوَلَدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ سَيِّدِهَا الَّذِي أَعْتَقَهَا فَيَجْمَعَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ بِنْتِ سَيِّدِهَا الَّذِي أَعْتَقَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

بَابٌ فِيمَا أَحَلَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّسَاءِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَأَلَ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ هِشَامَ بْنَ الْحَكَمِ فَقَالَ لَهُ أَ لَيْسَ اللَّهُ حَكِيماً قَالَ بَلَى وَ هُوَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‌ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً[1] أَ لَيْسَ هَذَا فَرْضاً قَالَ بَلَى قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ‌[2]


[1] النساء: 3.

[2] النساء: 128.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست