responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 350

الْمُسْتَضْعَفَاتُ اللَّاتِي لَا يَنْصِبْنَ وَ لَا يَعْرِفْنَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ.

11- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ نِكَاحِ النَّاصِبِ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا يَحِلُّ قَالَ فُضَيْلٌ ثُمَّ سَأَلْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي نِكَاحِهِمْ قَالَ وَ الْمَرْأَةُ عَارِفَةٌ قُلْتُ عَارِفَةٌ قَالَ إِنَّ الْعَارِفَةَ لَا تُوضَعُ إِلَّا عِنْدَ عَارِفٍ.

12- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي مُنَاكَحَةِ النَّاسِ فَإِنِّي قَدْ بَلَغْتُ مَا تَرَى وَ مَا تَزَوَّجْتُ قَطُّ قَالَ وَ مَا يَمْنَعُكَ مِنْ ذَلِكَ قُلْتُ مَا يَمْنَعُنِي إِلَّا أَنِّي أَخْشَى أَنْ لَا يَكُونَ يَحِلُّ لِي مُنَاكَحَتُهُمْ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ كَيْفَ تَصْنَعُ وَ أَنْتَ شَابٌّ أَ تَصْبِرُ قُلْتُ أَتَّخِذُ الْجَوَارِيَ قَالَ فَهَاتِ الْآنَ فَبِمَ تَسْتَحِلُّ الْجَوَارِيَ أَخْبِرْنِي فَقُلْتُ إِنَّ الْأَمَةَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ إِنْ رَابَتْنِي الْأَمَةُ بِشَيْ‌ءٍ بِعْتُهَا أَوِ اعْتَزَلْتُهَا قَالَ حَدِّثْنِي فَبِمَ تَسْتَحِلُّهَا قَالَ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي جَوَابٌ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِي مَا تَرَى أَتَزَوَّجُ قَالَ مَا أُبَالِي أَنْ تَفْعَلَ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَكَ مَا أُبَالِي أَنْ تَفْعَلَ فَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى وَجْهَيْنِ تَقُولُ لَسْتُ أُبَالِي أَنْ تَأْثَمَ أَنْتَ مِنْ غَيْرِ أَنْ آمُرَكَ فَمَا تَأْمُرُنِي أَفْعَلُ ذَلِكَ عَنْ أَمْرِكَ قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ تَزَوَّجَ- وَ كَانَ مِنِ امْرَأَةِ نُوحٍ وَ امْرَأَةِ لُوطٍ مَا قَصَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‌ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ كانَتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَيْنِ فَخانَتاهُما[1] فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَسْتُ فِي ذَلِكَ مِثْلَ مَنْزِلَتِهِ إِنَّمَا هِيَ تَحْتَ يَدَيْهِ وَ هِيَ مُقِرَّةٌ بِحُكْمِهِ مُظْهِرَةٌ دِينَهُ أَمَا وَ اللَّهِ مَا عَنَى بِذَلِكَ إِلَّا فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَخَانَتَاهُمَا مَا عَنَى بِذَلِكَ إِلَّا[2] وَ قَدْ زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فُلَاناً قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَمَا تَأْمُرُنِي أَنْطَلِقُ فَأَتَزَوَّجُ بِأَمْرِكَ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَعَلَيْكَ بِالْبَلْهَاءِ مِنَ النِّسَاءِ قُلْتُ وَ مَا الْبَلْهَاءُ قَالَ ذَوَاتُ الْخُدُورِ الْعَفَائِفُ فَقُلْتُ مَنْ هُوَ عَلَى دِينِ سَالِمٍ أَبِي حَفْصٍ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ مَنْ هُوَ عَلَى دِينِ رَبِيعَةِ الرَّأْيِ قَالَ لَا وَ لَكِنَّ الْعَوَاتِقَ اللَّاتِي‌


[1] التحريم: 11.

[2] المستثنى محذوف تقديره الا الفاحشة و الخيانة كما رواه المؤلّف في المجلد الثاني من الكتاب ص 402 باب الضلال الحديث الثاني.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست