[2] يعني اللقطة لها احكام و لوازم لا يناسب حال العبد
لان التعريف مثلا ينافى حقّ مولاه، و تملكه بعد التعريف و اليأس لا يتصور منه و
لكن الخبر ليس صريح في المنع و يمكن حمله على الكراهة و مورد الكلام ما إذا كان
بغير اذن مولاه و مع اذنه فلا إشكال فيه وفاقا.
[3] أي مضروبة بضرب الفحل اياها لان ذلك سبب لنقصان
لبنها و عدم رشد ولدها و قال الفيروزآبادي: الكشوف- كصبور-: الناقة يضربها الفحل و
هي حامل و ربما ضربها و قد عظم بطنها.
[4] الرفقة: جماعة ترافقهم في سفرك. و قوله:« عند
معرفته» أي ذوى معرفته.
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 5 صفحة : 309