[1] قال في الدروس: ان استدان العبد باذن المولى
أو اجازته لزم المولى مطلقا. و في النهاية ان اعتقه تبع به إذا تحرر و الا كان على
المولى و به قال الحلبيّ: ان استدان لنفسه و ان كان للسيّد فعليه.( آت)
[2] يدل على أن غرماء العبد يقتسمون غرماء المولى
كما ذكره الاصحاب.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 5 صفحة : 303