responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 301

عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أُبَالِي ائْتَمَنْتُ خَائِناً أَوْ مُضَيِّعاً[1].

5- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُبْغِضُ الْقِيلَ وَ الْقَالَ وَ إِضَاعَةَ الْمَالِ وَ كَثْرَةَ السُّؤَالِ.

بَابُ ضَمَانِ مَا يُفْسِدُ الْبَهَائِمُ مِنَ الْحَرْثِ وَ الزَّرْعِ‌

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْإِبِلِ يَكُونُ فِي الرَّعْيِ فَتُفْسِدُ شَيْئاً هَلْ عَلَيْهَا ضَمَانٌ فَقَالَ إِنْ أَفْسَدَتْ نَهَاراً فَلَيْسَ عَلَيْهَا ضَمَانٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَصْحَابَهُ يَحْفَظُونَهُ وَ إِنْ أَفْسَدَتْ لَيْلًا فَإِنَّ عَلَيْهَا ضَمَانٌ‌[2].

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْمُعَلَّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ وَ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ‌[3] فَقَالَ لَا يَكُونُ النَّفْشُ إِلَّا بِاللَّيْلِ إِنَّ عَلَى صَاحِبِ الْحَرْثِ أَنْ يَحْفَظَ الْحَرْثَ بِالنَّهَارِ وَ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْمَاشِيَةِ حِفْظُهَا بِالنَّهَارِ وَ إِنَّمَا رَعْيُهَا بِالنَّهَارِ وَ إِرْزَاقُهَا فَمَا أَفْسَدَتْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا وَ عَلَى أَصْحَابِ الْمَاشِيَةِ حِفْظُ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَنْ حَرْثِ النَّاسِ فَمَا أَفْسَدَتْ بِاللَّيْلِ فَقَدْ ضَمِنُوا وَ هُوَ النَّفْشُ وَ إِنَّ دَاوُدَ ع حَكَمَ لِلَّذِي أَصَابَ زَرْعَهُ رِقَابَ الْغَنَمِ وَ حَكَمَ سُلَيْمَانُ ع الرِّسْلَ وَ الثَّلَّةَ وَ هُوَ اللَّبَنُ وَ الصُّوفُ فِي ذَلِكَ الْعَامِ‌[4].


[1] الغرض بيان ان تضييع مال الغير مثل الخيانة فيه و الاعتماد على المضيع مرجوح كما أن ائتمان الخائن مرجوح.( آت)

[2] ذهب ابن إدريس و المحقق و أكثر المتأخرين الى اعتبار التفريط ليلا كان أو نهارا.( آت)

[3] الأنبياء: 78.

[4] الرسل- بالكسر-: اللبن. و الثلة- بالفتح-: جماعة الغنم أو الكثرة منها او من الضان خاصّة، سمى الصوف بالثلة مجازا كما فسّره في الخبر.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست