responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 268

عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُشَارِكُ الْعِلْجَ‌[1] فَيَكُونُ مِنْ عِنْدِيَ الْأَرْضُ وَ الْبَذْرُ وَ الْبَقَرُ وَ يَكُونُ عَلَى الْعِلْجِ الْقِيَامُ وَ السَّقْيُ وَ الْعَمَلُ فِي الزَّرْعِ حَتَّى يَصِيرَ حِنْطَةً وَ شَعِيراً وَ يَكُونُ الْقِسْمَةُ فَيَأْخُذُ السُّلْطَانُ حَقَّهُ وَ يَبْقَى مَا بَقِيَ عَلَى أَنَّ لِلْعِلْجِ مِنْهُ الثُّلُثَ وَ لِيَ الْبَاقِيَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ فَلِي عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَيَّ مِمَّا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ الْبَذْرَ وَ يُقْسَمُ الْبَاقِي قَالَ إِنَّمَا شَارَكْتَهُ عَلَى أَنَّ الْبَذْرَ مِنْ عِنْدِكَ وَ عَلَيْهِ السَّقْيُ وَ الْقِيَامُ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْأَرْضُ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَيَدْفَعُهَا إِلَى الرَّجُلِ عَلَى أَنْ يَعْمُرَهَا وَ يُصْلِحَهَا وَ يُؤَدِّيَ خَرَاجَهَا وَ مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَهُوَ بَيْنَهُمَا قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ أَرْضَهُ وَ فِيهَا رُمَّانٌ أَوْ نَخْلٌ أَوْ فَاكِهَةٌ فَيَقُولُ اسْقِ هَذَا مِنَ الْمَاءِ وَ اعْمُرْهُ وَ لَكَ نِصْفُ مَا أُخْرِجَ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الْأَرْضَ فَيَقُولُ اعْمُرْهَا وَ هِيَ لَكَ ثَلَاثُ سِنِينَ أَوْ خَمْسُ سِنِينَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ النَّفَقَةُ مِنْكَ وَ الْأَرْضُ لِصَاحِبِهَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ قُسِمَ عَلَى الشَّطْرِ وَ كَذَلِكَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ص- أَهْلَ خَيْبَرَ حِينَ أَتَوْهُ فَأَعْطَاهُمْ إِيَّاهَا عَلَى أَنْ يَعْمُرُوهَا وَ لَهُمُ النِّصْفُ مِمَّا أَخْرَجَتْ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: الْقَبَالَةُ أَنْ تَأْتِيَ الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ فَتَقَبَّلَهَا مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ فَتَعْمُرَهَا وَ تُؤَدِّيَ مَا خَرَجَ عَلَيْهَا فَلَا بَأْسَ بِهِ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُزَارَعَةِ الْمُسْلِمِ الْمُشْرِكَ فَيَكُونُ مِنْ عِنْدِ الْمُسْلِمِ الْبَذْرُ وَ الْبَقَرُ وَ تَكُونُ الْأَرْضُ وَ الْمَاءُ وَ الْخَرَاجُ وَ الْعَمَلُ عَلَى الْعِلْجِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ قُلْتُ الرَّجُلُ يَبْذُرُ فِي الْأَرْضِ مِائَةَ جَرِيبٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ طَعَاماً أَوْ غَيْرَهُ فَيَأْتِيهِ رَجُلٌ فَيَقُولُ خُذْ مِنِّي نِصْفَ ثَمَنِ هَذَا الْبَذْرِ الَّذِي زَرَعْتَهُ فِي الْأَرْضِ وَ نِصْفُ نَفَقَتِكَ عَلَيَّ وَ أَشْرِكْنِي فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ الَّذِي يَبْذُرُ فِيهِ لَمْ يَشْتَرِهِ بِثَمَنٍ وَ إِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ كَانَ عِنْدَهُ قَالَ فَلْيُقَوِّمْهُ قِيمَةً كَمَا يُبَاعُ يَوْمَئِذٍ فَلْيَأْخُذْ نِصْفَ الثَّمَنِ وَ نِصْفَ النَّفَقَةِ وَ يُشَارِكُهُ.


[1] العلج- بالكسر و السكون-: الرجل الضخم من كفّار العجم و قيل مطلقا.( النهاية)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست