responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 259

يَحِلَّ الْأَجَلُ عَجِّلْ لِيَ النِّصْفَ مِنْ حَقِّي عَلَى أن أَضَعَ عَنْكَ النِّصْفَ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا قَالَ نَعَمْ‌[1].

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيَأْتِيهِ غَرِيمُهُ فَيَقُولُ انْقُدْنِي كَذَا وَ كَذَا وَ أَضَعُ عَنْكَ بَقِيَّتَهُ أَوْ يَقُولُ انْقُدْنِي بَعْضَهُ وَ أَمُدُّ لَكَ فِي الْأَجَلِ فِيمَا بَقِيَ عَلَيْكَ قَالَ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً إِنَّهُ لَمْ يَزْدَدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ‌[2].

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ كَانَتْ لَهُ عِنْدِي أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَهَلَكَ أَ يَجُوزُ لِي أَنْ أُصَالِحَ وَرَثَتَهُ وَ لَا أُعْلِمَهُمْ كَمْ كَانَ فَقَالَ لَا حَتَّى تُخْبِرَهُمْ‌[3].

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَمَّنَ عَلَى رَجُلٍ ضَمَاناً ثُمَّ صَالَحَ عَلَيْهِ قَالَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا الَّذِي صَالَحَ عَلَيْهِ.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَمَطَلَهُ حَتَّى مَاتَ ثُمَّ صَالَحَ وَرَثَتَهُ عَلَى شَيْ‌ءٍ فَالَّذِي أَخَذَتْهُ الْوَرَثَةُ لَهُمْ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْمَيِّتِ- حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ مِنْهُ فِي الْآخِرَةِ وَ إِنْ هُوَ لَمْ يُصَالِحْهُمْ عَلَى شَيْ‌ءٍ حَتَّى مَاتَ وَ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ فَهُوَ كُلُّهُ لِلْمَيِّتِ يَأْخُذُهُ بِهِ.


[1] قال في الدروس: لو صالح على المؤجل باسقاط بعضه حالا صح في النصف إذا كان بغير جنسه و اطلق الاصحاب الجواز.( آت)

[2] البقرة: 279.

[3] ظاهره بطلان الصلح حينئذ و ظاهر الاصحاب سقوط الحق الدنيوى و بقاء الحق الاخروى.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست