responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 251

28- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَوْهَرِ الْأُسْرُبِّ وَ هُوَ إِذَا خَلَصَ كَانَ فِيهِ فِضَّةٌ أَ يَصْلُحُ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ فِيهِ الدَّرَاهِمَ الْمُسَمَّاةَ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ اسْمَ الْأُسْرُبِّ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ يَعْنِي لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِالْأُسْرُبِّ.

29- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السُّيُوفِ الْمُحَلَّاةِ فِيهَا الْفِضَّةُ تُبَاعُ بِالذَّهَبِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي النَّسَاءِ أَنَّهُ الرِّبَا[1] إِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الْيَدِ بِالْيَدِ فَقُلْتُ لَهُ فَيَبِيعُهُ بِدَرَاهِمَ بِنَقْدٍ فَقَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ يَكُونُ مَعَهُ عَرْضٌ أَحَبُّ إِلَيَّ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا كَانَتِ الدَّرَاهِمُ الَّتِي تُعْطَى أَكْثَرَ مِنَ الْفِضَّةِ الَّتِي فِيهَا فَقَالَ وَ كَيْفَ لَهُمْ بِالاحْتِيَاطِ بِذَلِكَ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانُوا يَعْرِفُونَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ وَ إِلَّا فَإِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ مَعَهُ الْعَرْضَ أَحَبُّ إِلَيَّ.[2]

30- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ فَيُعْطِينِي الْمُكْحُلَةَ فَقَالَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَ مَا كَانَ مِنْ كُحْلٍ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ حَتَّى يَرُدَّهُ عَلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

31- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ لَا يَبْتَاعُ رَجُلٌ فِضَّةً بِذَهَبٍ إِلَّا يَداً بِيَدٍ وَ لَا يَبْتَاعُ ذَهَباً بِفِضَّةٍ إِلَّا يَداً بِيَدٍ.


[1] النسى‌ء: النسيئة و كذا النساء بالمد.( فى)

[2] لعل المراد به انه بمنزلة الرباء في التحريم و ان لم يكن من جهة لزوم التقابض باطلا فهو من جهة عدم تجويز هم التفاضل في الجنسين نسيئة باطل لكن لم ينقل منهم قول بعدم لزوم التقابض في النقدين و انما الخلاف بينهم في غيرهما و لعله كان بينهم فترك. قال البغوى في شرح السنة:

يقال: كان في الابتداء حين قدم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله المدينة بيع الدراهم بالدراهم و بيع الدنانير بالدنانير متفاضلا جائزا يدا بيد ثمّ صار منسوخا بايجاب المماثلة و قد بقى على المذهب الأول بعض الصحابة ممن لم يبلغهم النسخ كان منهم عبد اللّه بن عبّاس و كان يقول: اخبرنى أسامة بن زيد أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: انما الرباء في النسيئة.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست