[1] حمل على ما إذا كان الثمن زائدا على الحلية
إذا كان البيع بالجنس.( آت)
[2] قال المحقق- رحمه اللّه-: تراب الصياغة تباع
بالذهب و الفضة جميعا او بعرض غيرهما ثمّ يتصدق به لان اربابه لا يتميزون. و قال
في المسالك: فلو تميزوا بان كانوا منحصرين رده اليهم و لو كان بعضهم معلوما فلا
بدّ من محاللته و لو بالصلح لان الصدقة بمال الغير مشروطة باليأس عن معرفته و لو
دلت القرائن على اعراض مالكه عنه جاز للصائغ تملكه.( آت)
[3] مضمر و في التهذيب أيضا كذا. و المموه: المطلى
بالذهب أو الفضة.
[4] قوله:« و ان لم تقدر على تخليصه» هو خلاف
المشهور. و حمله على ما إذا علم او ظنّ زيادة الثمن على ما فيه من جنسه بعيد و على
هذا الحمل تكون النهى في الشق الأول على الكراهة.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 5 صفحة : 250