responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 249

الَّذِي لَهُ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ‌[1].

18- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَبِي اشْتَرَى أَرْضاً وَ اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهَا أَنْ يُعْطِيَهُ وَرِقاً كُلُّ دِينَارٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ.

19- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع آتِي الصَّيْرَفِيَّ بِالدَّرَاهِمِ أَشْتَرِي مِنْهُ الدَّنَانِيرَ فَيَزِنُ لِي بِأَكْثَرَ مِنْ حَقِّي ثُمَّ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَكَانِي بِهَا دَرَاهِمَ قَالَ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ وَ لَكِنْ لَا تَزِنْ أَقَلَّ مِنْ حَقِّكَ.

20- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلصَّائِغِ صُغْ لِي هَذَا الْخَاتَمَ وَ أُبَدِّلَ لَكَ دِرْهَماً طَازَجاً بِدِرْهَمٍ غِلَّةٍ قَالَ لَا بَأْسَ.[2]

21- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ شِرَاءِ الذَّهَبِ فِيهِ الْفِضَّةُ وَ الزِّيْبَقُ وَ التُّرَابُ بِالدَّنَانِيرِ وَ الْوَرِقِ‌[3] فَقَالَ لَا تُصَارِفْهُ إِلَّا بِالْوَرِقِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْفِضَّةِ فِيهَا الرَّصَاصُ وَ الْوَرِقُ إِذَا خَلَصَتْ نَقَصَتْ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِالذَّهَبِ‌[4].

22- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى‌[5] عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْجَوْهَرِ الَّذِي يُخْرَجُ مِنَ الْمَعْدِنِ وَ فِيهِ ذَهَبٌ وَ فِضَّةٌ وَ صُفْرٌ جَمِيعاً كَيْفَ نَشْتَرِيهِ فَقَالَ تَشْتَرِيهِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ جَمِيعاً.

23- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِ‌


[1] يدل على انه يحصل التقابض باقباض ما يشتمل على الحق و ان كان أزيد كما صرّح به جماعة.( آت)

[2] ياتى معنى الطازج في ص 254.

[3] لعل الواو بمعنى أو اذ المشهور جواز بيع مثله بهما.( آت)

[4] الحصر اضافى بالنسبة الى الورق و لعله محمول على ما هو الغالب في المعاملات فانهم يبذلون من الجنس الغالب أزيد ممّا في الغش كما ذكره الاصحاب.( آت)

[5] في بعض النسخ‌[ عبد اللّه بن بحر].

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست