[1]« ما أحبّ» ظاهره أنّه يأخذ بنصف الدينار متاعا
و بنصفها دراهم فلو أخذ المتاع و ترك الدراهم لم يجز على المشهور و لو عكس
فالمشهور الجواز و الخبر يشملها و يمكن حمله في الأخير على الكراهة او على أنّه
قال: آخذ منك النصف الآخر ورقا و ما يوازيه من المتاع فنهى عن ذلك اما جهالة او
لكون البيع حقيقة عن الورق. و قال في الدروس: لو جمع بين الربوى و غيره جاز فان
كان مشتملا على أحد النقدين قبض ما يوازيه في المجلس.( آت)
[2] أي إذا غلب اسم الاسرب او جنسه و الأول أظهر
كما سيأتي في خبر يونس و الحاصل انه بمحض هذا لا يجرى فيه حكم الصرف و الرباء لان
الفضة مستهلكة فيه و عليه فتوى الاصحاب.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 5 صفحة : 248