responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 225

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: الْمَنْبُوذُ حُرٌّ فَإِذَا كَبِرَ فَإِنْ شَاءَ تَوَلَّى إِلَى الَّذِي الْتَقَطَهُ وَ إِلَّا فَلْيَرُدَّ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ وَ لْيَذْهَبْ فَلْيُوَالِ مَنْ شَاءَ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ[1] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اللَّقِيطَةِ قَالَ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُشْتَرَى وَ لَكِنِ اسْتَخْدِمْهَا بِمَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهَا.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ اللَّقِيطِ فَقَالَ حُرٌّ لَا يُبَاعُ وَ لَا يُوهَبُ.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ لَا يَطِيبُ وَلَدُ الزِّنَا وَ لَا يَطِيبُ ثَمَنُهُ أَبَداً وَ الْمِمْرَازُ لَا يَطِيبُ إِلَى سَبْعَةِ آبَاءٍ وَ قِيلَ لَهُ وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ الْمِمْرَازُ فَقَالَ‌[2] الرَّجُلُ يَكْتَسِبُ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ فَيَتَزَوَّجُ بِهِ‌[3] أَوْ يَتَسَرَّى بِهِ فَيُولَدُ لَهُ فَذَاكَ الْوَلَدُ هُوَ الْمِمْرَازُ.

7- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَشْتَرِيهِ أَوْ أَبِيعُهُ أَوْ أَسْتَخْدِمُهُ فَقَالَ اشْتَرِهِ وَ اسْتَرِقَّهُ وَ اسْتَخْدِمْهُ وَ بِعْهُ فَأَمَّا اللَّقِيطُ فَلَا تَشْتَرِهِ.


[1] محمّد بن أحمد في هذه المرتبة غير معلوم و يحتمل أن يكون ابن أحمد من غلط الناسخين و يؤيده انه لم يكن في بعض ما رأيناه من النسخ فعلى هذا غير بعيد أن يكون محمّد هذا هو ابن مسلم الآتي فالسند صحيح- فضل اللّه-( كذا في هامش المطبوع)

[2] في بعض النسخ بالراء المهملة ثمّ الزاى المعجمة و هكذا بخط الشيخ في التهذيب و هو أصوب. قال في القاموس: المرز: العيب و الشين و امترز عرضه: نال منه. و في بعضها بالعكس و هو نوع من الفقاع و في بعضها بالمعجمتين و هو محل الخمور او الخمور و على تقدير صحتهما لعلهما على التشبيه. و في بعضها المهزار بالهاء ثمّ المعجمة ثمّ المهملة. قال في القاموس: هزره بالعصاء ضربه بها و غمز غمزا شديدا و طرد و نفى و رجل مهزور ذو هزرات يغبن في كل شي‌ء.( آت)

[3] حمل على ما إذا وقع البيع و التزويج بالعين و الثاني لا يخلو من نظر لان المهر ليس من اركان العقد. و ربما يعم نظرا الى من يوقع هذين العقدين كانه لا يريد ايقاعهما بسبب عزمه على عدم ايقاع الثمن و الصداق من ماله و فيه ما فيه.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست