[1] قوله:« لا تقربنه» المشهور بين الاصحاب بل
المقطوع في كلامهم عدم جواز السلف في اللحم و الخبر مع ضعفه يمكن حمله على الكراهة
بقرينة آخر الخبر مع أنّه اضبط من كثير ممّا جوزوا السلم فيه. و قال في التحرير:
لا يجوز السلم في الحطب حزما و لا الماء قربا و روايا و يجوز إذا عين صنف الماء و
قدره بالوزن( آت) و التاوى: الهالك و المراد هاهنا الذي يشرف على الموت فيذبح.
و« روايا» جمع راوية.
[2] قوله:« فيأخذ». اى يشترى حالا و يأخذ منه في
كل وقت ما يريد او مؤجل بآجال مختلفة و هو أظهر.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 5 صفحة : 222