[1] قوله:« فيعطى الرباع» الرباع الذي يلقى
رباعيته الجمع ربع و هو في الغنم في السنة الرابعة و في البقر و الحافر في الخامسة
و في الخف في السابعة و الثنى الذي تلقى ثنيته و يكون ذلك في الظلف و الحافر في
السنة الثالثة و في الخف في السنة السادسة و الجمع ثنيان و ثنيات و الجذع قبل
الثنى.
( كذا في هامش المطبوع)
[2] قوله:« ان يأخذ صاحب الغنم نصفها» فى التهذيب«
يأخذ صاحب الغنم» بدون كلمة« ان» و لعله الأصحّ و على تقدير وجوده ففى الكلام ترك
و التقدير« فسئل أن يأخذ إلخ» و بعد قوله:« دراهم» أيضا ترك و التقدير« لا بأس به
و لكن لا بد أن يأخذوا دون شرطهم إلخ» و الذي يدلّ عليه ما سيأتي و اللّه اعلم
بالصواب.( كذا في هامش المطبوع).
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 5 صفحة : 221