responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 205

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِي عَلَيْهِ مَالٌ وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَأَشْتَرِي بَيْعاً مِنْ رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ عَلَى أَنْ أَضْمَنَ ذَلِكَ عَنْهُ لِلرَّجُلِ وَ يَقْضِيَنِي الَّذِي عَلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ.[1]

8- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَيَّنْتُ رَجُلًا عِينَةً فَقُلْتُ لَهُ اقْضِنِي فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي فَعَيِّنِّي حَتَّى أَقْضِيَكَ قَالَ عَيِّنْهُ حَتَّى يَقْضِيَكَ.

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَدِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ سَلْسَبِيلَ طَلَبَتْ مِنِّي مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تُرْبِحَنِي عَشَرَةَ آلَافٍ فَأَقْرَضْتُهُا تِسْعِينَ أَلْفاً وَ أَبِيعُهَا ثَوْباً وَشِيّاً[2] تُقَوَّمُ عَلَيَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ لَا بَأْسَ: وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَا بَأْسَ بِهِ أَعْطِهَا مِائَةَ أَلْفٍ وَ بِعْهَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةِ آلَافٍ وَ اكْتُبْ عَلَيْهَا كِتَابَيْنِ.

10- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ قَدْ حَلَّ عَلَى صَاحِبِهِ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤَةً تَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ يُؤَخِّرُ عَنْهُ الْمَالَ إِلَى وَقْتٍ قَالَ لَا بَأْسَ قَدْ أَمَرَنِي أَبِي فَفَعَلْتُ ذَلِكَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْهَا فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ.

11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَيَقُولُ أَخِّرْنِي بِهَا وَ أَنَا أُرْبِحُكَ فَأَبِيعُهُ جُبَّةً تُقَوَّمُ عَلَيَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ بِعِشْرِينَ أَلْفاً وَ أُؤَخِّرُهُ بِالْمَالِ قَالَ لَا بَأْسَ.


[1] قوله:« على أن اضمن ذلك» لعل فائدته مع الضمان انه يحصل في يده مال و إن الزم اداؤه و انه إذا كان الطالب غيره ظاهرا يؤدى إليه. و في التهذيب« على أن اضمن عنه لرجل» فيمكن أن يكون الرجل المضمون له غير البائع فتظهر الفائدة اذ كان ما يضمنه أقل من ماله الذي يؤدى إليه و لكنه بعيد و ما في الكتاب أظهر.( آت)

[2] سلسبيل اسم امرأة. و الوشى: نقش الثوب و يكون من كل لون. و الوشى من الثياب معروف.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست