responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 200

مِنْ ذَا وَ ذَا فَأَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ أَوْ آمُرُ مَنْ يَشْتَرِيهِ فَأَرُدُّهُ عَلَى أَصْحَابِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‌[1].

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ وَ ضَمِنَ لَهُ الْبَيْعَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً لَيْسَ فِيهِ كَيْلٌ وَ لَا وَزْنٌ أَ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ لَا بَأْسَ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَجِيئُنِي يَطْلُبُ الْمَتَاعَ فَأُقَاوِلُهُ عَلَى الرِّبْحِ ثُمَّ أَشْتَرِيهِ فَأَبِيعُهُ مِنْهُ فَقَالَ أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَإِنَّ مَنْ عِنْدَنَا يُفْسِدُهُ قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ بَاعَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ قَالَ فَمَا يَقُولُ فِي السَّلَمِ قَدْ بَاعَ صَاحِبُهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَإِنَّمَا صَلَحَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ يُسَمُّونَهُ سَلَماً إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ كُلِّ مَتَاعٍ كُنْتَ تَجِدُهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي بِعْتَهُ فِيهِ‌[2].

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَجِيئُنِي يَطْلُبُ الْمَتَاعَ الْحَرِيرَ وَ لَيْسَ عِنْدِي مِنْهُ شَيْ‌ءٌ فَيُقَاوِلُنِي وَ أُقَاوِلُهُ فِي الرِّبْحِ وَ الْأَجَلِ حَتَّى يَجْتَمِعَ عَلَيَّ شَيْ‌ءٌ ثُمَّ أَذْهَبُ فَأَشْتَرِي لَهُ الْحَرِيرَ وَ أَدْعُوهُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَ رَأَيْتَ إِنْ وَجَدَ بَيْعاً هُوَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا عِنْدَكَ أَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْصَرِفَ إِلَيْهِ‌[3] وَ يَدَعَكَ أَوْ وَجَدْتَ أَنْتَ ذَلِكَ أَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْصَرِفَ عَنْهُ وَ تَدَعَهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ‌[4].


[1] قوله:« فأستعير» استعير العارية هنا للقرض. قوله:« فأبيعه منه» أي من الرجل الذي يطلب منى المتاع. و قوله:« ثم أشتريه منه» أي من ذلك الثمن أو من جنس ذلك المتاع.( آت)

[2] قوله:« ان شاء أخذ» انما ذكر هذا ليظهر أنّه لم يشتره وكالة عنه. و قوله عليه السلام:

« فانما صلح» استفهام للانكار أي ليست هذه التسمية صالحة للفرق و لعله عليه السلام انما قال ذلك على سبيل التنزل لانه عليه السلام انما جوز البيع بعد الشراء و في هذا الوقت المتاع عنده موجود. و قوله:« تجده في الوقت» لعله مقصور على ما إذا باعه حالا، او المراد بوقت البيع وقت تسليم المبيع مجازا او كلمة« فى» تعليلية.( آت)

[3] في بعض النسخ‌[ ينصرف عنه‌].

[4] السؤال لبيان عدم الشراء وكالة.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست