[1] قوله:« فأستعير» استعير العارية هنا للقرض.
قوله:« فأبيعه منه» أي من الرجل الذي يطلب منى المتاع. و قوله:« ثم أشتريه منه» أي
من ذلك الثمن أو من جنس ذلك المتاع.( آت)
[2] قوله:« ان شاء أخذ» انما ذكر هذا ليظهر أنّه
لم يشتره وكالة عنه. و قوله عليه السلام:
« فانما صلح» استفهام للانكار أي
ليست هذه التسمية صالحة للفرق و لعله عليه السلام انما قال ذلك على سبيل التنزل
لانه عليه السلام انما جوز البيع بعد الشراء و في هذا الوقت المتاع عنده موجود. و
قوله:« تجده في الوقت» لعله مقصور على ما إذا باعه حالا، او المراد بوقت البيع وقت
تسليم المبيع مجازا او كلمة« فى» تعليلية.( آت)