responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 198

5- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَبْعَثُ بِالدَّرَاهِمِ لَهَا صَرْفٌ إِلَى الْأَهْوَازِ[1] فَيَشْتَرِي لَنَا بِهَا الْمَتَاعَ ثُمَّ نَلْبَثُ فَإِذَا بَاعَهُ‌[2] وُضِعَ عَلَيْهِ صَرْفُهُ فَإِذَا بِعْنَاهُ كَانَ عَلَيْنَا أَنْ نَذْكُرَ لَهُ صَرْفَ الدَّرَاهِمِ فِي الْمُرَابَحَةِ يُجْزِئُنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَلْ إِذَا كَانَتِ الْمُرَابَحَةُ فَأَخْبِرْهُ بِذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ مُسَاوَمَةً فَلَا بَأْسَ‌[3].

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِيَ اشْتَرِ لِي هَذَا الثَّوْبَ وَ هَذِهِ الدَّابَّةَ وَ يُعَيِّنُهَا وَ أُرْبِحَكَ فِيهَا كَذَا وَ كَذَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ لَيَشْتَرِيهَا وَ لَا تُوَاجِبْهُ الْبَيْعَ- قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْجِبَهَا أَوْ تَشْتَرِيَهَا[4].

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُيَسِّرٍ بَيَّاعِ الزُّطِّيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَشْتَرِي الْمَتَاعَ بِنَظِرَةٍ فَيَجِي‌ءُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ بِكَمْ تَقَوَّمَ عَلَيْكَ فَأَقُولُ بِكَذَا وَ كَذَا فَأَبِيعُهُ بِرِبْحٍ فَقَالَ إِذَا بِعْتَهُ مُرَابَحَةً كَانَ لَهُ مِنَ النَّظِرَةِ مِثْلُ مَا لَكَ قَالَ فَاسْتَرْجَعْتُ وَ قُلْتُ هَلَكْنَا فَقَالَ مِمَّ فَقُلْتُ لِأَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ ثَوْبٌ إِلَّا أَبِيعُهُ مُرَابَحَةً يُشْتَرَى مِنِّي وَ لَوْ وُضِعْتُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ حَتَّى أَقُولَ بِكَذَا وَ كَذَا[5]


[1] الصرف في الدراهم هو فضل بعضه على بعض في القيمة.( الصحاح)

[2] أي الوكيل في هذا البلد بحضرة المالك و لذا قال ثانيا بعناه أو في الأهواز.( آت)

[3] قوله:« صرف الدراهم» أي لا بدّ لنا من إضافة الصرف الى الثمن في المرابحة أ يجزئنا مثل هذه الأخبار عن الاخبار بان بعضه من جهة الصرف أم لا بدّ من ذكر ذلك فقوله:« يجزئنا» ابتداء السؤال. و يحتمل أن يكون« كان علينا» للاستفهام و ابتداء السؤال فالمراد بذكر الصرف ذكر ان بعض ذلك من جهة الصرف فقوله:« يجزئنا» للشق الآخر من الترديد و الأول أظهر( آت)

[4]« لا تواجبه» أي لا تبعه قبل الشراء لانه يبيع ما لا يملك بل عده بان تبيعه بعد الشراء. و الترديد في قوله:« او تشتريها» لعله من الراوي.( آت)

[5] قوله:« الا أبيعه مرابحة» يحتمل أن يكون لفظ الا زائدة و أن يكون بمعنى الواو العاطفة فيكون المعنى ما في الأرض ثوب و أريد بيعه، و ليس في الفقيه كلمة« الا» و هو الأظهر و يمكن ان يكون اسم ان ضمير الشأن و« ما» نافية و« يشترى» استفهام انكارى. كما قاله المجلسيّ رحمه اللّه و قال أيضا: و لعلّ الوجه في الجواب أن لفظ الربح صريح في المرابحة شرعا بخلاف لفظ الزيادة و يمكن حمله على المساومة بأن يكون هذا القول قبل البيع لكنه بعيد و بالجملة لم أعثر على من عمل بظاهره من الاصحاب و يشكل العدول به مع جهالته عن فحاوى سائر الاخبار. و قيل في تصحيح العبارة: ان كلمة« الا» مركبة من أن المصدرية و لاء النافية و المصدر نائب مناب ظرف الزمان.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست