responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 196

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ إِنَّمَا يَشْتَرِي لِلنَّاسِ‌[1] يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ بِشَيْ‌ءٍ مُسَمًّى إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأُجَرَاءِ.

5- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السِّمْسَارِ يَشْتَرِي بِالْأَجْرِ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقُ وَ يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ تَأْتِي بِمَا تَشْتَرِي فَمَا شِئْتُ تَرَكْتُهُ فَيَذْهَبُ فَيَشْتَرِي ثُمَّ يَأْتِي بِالْمَتَاعِ فَيَقُولُ خُذْ مَا رَضِيتَ وَ دَعْ مَا كَرِهْتَ قَالَ لَا بَأْسَ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجِرَابَ الْهَرَوِيَّ وَ الْقُوهِيَ‌[2] فَيَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنْهُ عَشَرَةَ أَثْوَابٍ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ خِيَارَهُ كُلَّ ثَوْبٍ بِرِبْحِ خَمْسَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَقَالَ مَا أُحِبُّ هَذَا الْبَيْعَ أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ خِيَاراً غَيْرَ خَمْسَةِ أَثْوَابٍ وَ وَجَدَ الْبَقِيَّةَ سَوَاءً قَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ إِنَّهُمْ قَدِ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ عَشَرَةً فَرَدَّدَ عَلَيْهِ مِرَاراً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ خِيَارَهَا أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا خَمْسَةَ أَثْوَابٍ وَ وَجَدَ الْبَقِيَّةَ سَوَاءً وَ قَالَ مَا أُحِبُّ هَذَا وَ كَرِهَهُ لِمَوْضِعِ الْغَبْنِ‌[3].

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ‌


[1] أي يعمل عملا يستحق الاجرة و الجعل بازائه او المعنى انه لا بدّ من توسطه بين البائع و المشترى لاطلاعه على القيمة بكثرة المزاولة،( آت)

[2] الجراب- بالكسر-: وعاء من اهاب شاة يوضع فيها الحب و الدقيق. و الهروى منسوب إلى هرات و القوهى منسوب الى قوهاء- بالضم- و هي كورة بين نيشابور و هرات.

[3] فيه اشكالان الأول من جهة عدم تعين المبيع و كان يشترى قفيزا من صبرة او عبدا من عبدين و ظاهر بعض الاصحاب و الاخبار كهذا الخبر جواز ذلك و الثاني من جهة اشتراط ما لا يعلم تحققه في جملة ما ابهم فيه المبيع و ظاهر الخبر ان المنع من هذه الجهة و مقتضى قواعد الاصحاب أيضا ذلك و لعلّ غرض إسماعيل أنّه إذا تعذر الوصف يأخذ من غير الخيار ذاهلا عن أن ذلك لا يرفع الجهالة و كونه مظنة للنزاع الباعثين للمنع.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست