[1] لا خلاف بين العامّة في جواز بيع الحيوان
بالحيوانين حالا و انما الخلاف بينهم في النسيئة فذهب أكثرهم إلى عدم الجواز
فالامر بالخط على النسيئة لئلا يراه المخالفون.( آت)
[2] ملاقيح جمع ملقوح و هي جنين الناقة كذا في در
النثير للسيوطي و جمل بمعنى الناقة هاهنا قال في القاموس: الجمل- محركة و قد يسكن
ميمه- معروف و شذ للانثى فقيل: شربت لبن جملى.
[3] الكراهة محمولة على الحرمة ان كان على وجه
البيع للجهالة و بمعناها ان كان على سبيل الوعد.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 5 صفحة : 191