[1] و كذا في التهذيب و لعلّ فيه سقطا و حاصله
أنّه ان سمى قرية بعينها يجب أن يعطيه منها و الا فحيث شاء و في الأول قيل بعدم
الجواز و المشهور جوازه إذا شرط كونه من ناحية او قرية عظيمة يبعد غالبا عدم حصول
هذا المقدار منه و به جمع بين الاخبار و هو حسن.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 5 صفحة : 187