[1] أي يبيع ما قبض من الطعام سابقا باضعاف ما
اشتراه فإذا قبض رأس مال البقية و انضم إلى ثمن ما باعه يكون أضعاف رأس ماله ففيه
شائبة رباء و الجواب ظاهر.( آت)
[2] انما منعه أن يتولى شراء ذلك بنفسه لانه ربما
تكون الدراهم المبعوثة أزيد من رأس ماله فاذا أخذها مكانه يوهم أنّه رباء و فقه
هذه المسألة ان البائع إذا ردّ الدراهم على ان يفسخ البيع الأول لعجزه عن المبيع
المضمون فأخذ الزائد على رأس المال منه غير جائز فالاخبار المتضمنة لمنع اخذ
الزائد في هذا الباب كلها محمولة على الأول و المتضمنة لجوازه محمولة على الثاني و
الجواز لا يخلو عن كراهة الا للفقيه بالمسألة كما يشعر به بعض تلك الاخبار و بهذا
يندفع التنافى عنهما لا بما في الاستبصار.( فى)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 5 صفحة : 185