responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 184

بَابُ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ الْبَيْعُ إِلَّا بِمِكْيَالِ الْبَلَدِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ بِصَاعٍ غَيْرِ صَاعِ الْمِصْرِ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ بِصَاعٍ سِوَى صَاعِ أَهْلِ الْمِصْرِ فَإِنَّ الرَّجُلَ يَسْتَأْجِرُ الْجَمَّالَ فَيَكِيلُ لَهُ بِمُدِّ بَيْتِهِ لَعَلَّهُ يَكُونُ أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ السُّوقِ وَ لَوْ قَالَ هَذَا أَصْغَرُ مِنْ مُدِّ السُّوقِ لَمْ يَأْخُذْ بِهِ وَ لَكِنَّهُ يَحْمِلُ ذَلِكَ وَ يَجْعَلُ فِي أَمَانَتِهِ‌[1] وَ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا مُدٌّ وَاحِدٌ وَ الْأَمْنَاءُ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ يُصَغِّرُونَ الْقُفْزَانَ يَبِيعُونَ بِهَا قَالَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَبْخَسُونَ‌ النَّاسَ أَشْياءَهُمْ*.

بَابُ السَّلَمِ فِي الطَّعَامِ‌

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص‌ لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ كَيْلًا مَعْلُوماً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ لَا يُسْلَمُ إِلَى دِيَاسٍ وَ لَا إِلَى حَصَادٍ[2].


[1]« فيكيل» أي يكيل البائع. و قوله:« لم يأخذ به» أي المشترى. و ضمير الفاعل في« يحمله» اما راجع إلى البائع او المشترى و الغرض بيان احدى مفاسد البيع بغير مد البلد و صاعه بان المشترى قد استأجر حمالا ليحمل الطعام فاما أن يوكله في القبض أو يقبض و يسلمه إلى الحمال و يجعله في أمانه و ضمانه فيطلب المشترى منه بصاع البلد و قد أخذه بصاع أصغر و لا ينافى هذا تحقّق فساد آخر هو جهل المشترى بالمبيع.( آت)

[2] الدياس: دق الطعام بالفدان ليخرج الحب من السنبل. و الحصاد قطع الزرع بالمنجل.( فى)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست