[2] الزقاق- بكسر الزاى- جمع الزق و هو السقاء و
القربة.
[3] يدل على ما ذكره الاصحاب من أنّه يجوز أن يندر
للظروف ما يحتمل من الزيادة و النقيصة و لا يجوز وضع ما يزيد الا بالمراضاة و
قالوا: يجوز بيعه مع الظرف من غير وضع.( آت)
[4] قال المجلسيّ الأول: إذا غطى فيحتمل الحرمة و
الكراهة إذا علم بعد البيع فيكون للمشترى الخيار و أمّا إذا اشتبه و لم يعلم فلا
يجوز.( كذا في المرآة)