responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 182

بَابُ فَضْلِ الْكَيْلِ وَ الْمَوَازِينِ‌

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ إِنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ السُّفُنِ ثُمَّ نَكِيلُهُ فَيَزِيدُ فَقَالَ لِي وَ رُبَّمَا نَقَصَ عَلَيْكُمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِذَا نَقَصَ يَرُدُّونَ عَلَيْكُمْ قُلْتُ لَا قَالَ لَا بَأْسَ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ فُضُولِ الْكَيْلِ وَ الْمَوَازِينِ فَقَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ تَعَدِّياً فَلَا بَأْسَ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي أَمُرُّ عَلَى الرَّجُلِ فَيَعْرِضُ عَلَيَّ الطَّعَامَ فَيَقُولُ قَدْ أَصَبْتُ طَعَاماً مِنْ حَاجَتِكَ فَأَقُولُ لَهُ أَخْرِجْهُ أُرْبِحْكَ فِي الْكُرِّ كَذَا وَ كَذَا فَإِذَا أَخْرَجَهُ نَظَرْتُ إِلَيْهِ فَإِنْ كَانَ مِنْ حَاجَتِي أَخَذْتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ حَاجَتِي تَرَكْتُهُ قَالَ هَذِهِ الْمُرَاوَضَةُ[1] لَا بَأْسَ بِهَا قُلْتُ فَأَقُولُ لَهُ اعْزِلْ مِنْهُ خَمْسِينَ كُرّاً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ بِكَيْلِهِ فَيَزِيدُ وَ يَنْقُصُ وَ أَكْثَرُ ذَلِكَ مَا يَزِيدُ لِمَنْ هِيَ قَالَ هِيَ لَكَ ثُمَّ قَالَ ع إِنِّي بَعَثْتُ مُعَتِّباً أَوْ سَلَّاماً فَابْتَاعَ لَنَا طَعَاماً فَزَادَ عَلَيْنَا بِدِينَارَيْنِ فَقُتْنَا بِهِ عِيَالَنَا[2] بِمِكْيَالٍ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ عَرَفْتَ صَاحِبَهُ قَالَ نَعَمْ فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ فَقُلْتُ رَحِمَكَ اللَّهُ تُفْتِينِي بِأَنَّ الزِّيَادَةَ لِي وَ أَنْتَ تَرُدُّهَا قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لَهُ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا ذَلِكَ غَلَطُ النَّاسِ لِأَنَّ الَّذِي ابْتَعْنَا بِهِ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بِثَمَانِيَةِ


[1] قال في النهاية: فتراوضنا أي تجاذبنا في البيع و الشراء و هو ما يجرى بين المتبايعين من الزيادة و النقصان فكان كل واحد منهما يروض صاحبه من رياضة الدابّة اه. و قيل: هى المواصفة بالسلعة و هو أن تصفها و تمدحها عنده و لعلّ المراد بالمراوضة هنا المقاولة للبيع أي لا يشتريه اولا بل يقاول ثمّ يبيعه عند الكيل و تعيين قدر المبيع فلا يضر جهالة المبيع و الثمن حينئذ كما في المرآة.

[2]« بدينارين» متعلق بقوله:« فابتاع» و في الكلام تقديم و تأخير و« قتنا» من القوت و لعلّ وجه إعادة الكيل أن يعلم البائع مقدار الزيادة.( فى)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست