[1] الظاهر أن البائع يقول بالتخمين فلا ينافى ما
مر من جواز الاعتماد على قول البائع و يمكن حمله على الكراهة كما هو ظاهر الخبر.(
آت)
[2] قال الازهرى: الكر: ستون قفيزا و ثمانية
مكاكيك و المكوك- بشد الكاف- صاع و نصف فهو على هذا الحساب اثنا عشر وسقا و كل وسق
ستون صاعا.( النهاية)
[3] يدل على جواز الاستحطاط بعد الصفقة مع الخسران
بوجه خاصّ، و المشهور الكراهة مطلقا و اللّه يعلم.( آت) و الاستحطاط ان يطلب
المشترى من البائع ان ينقص له من الثمن.
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 5 صفحة : 179