[1] يدل على ما هو المقطوع به في كلام الاصحاب من
ان المبيع قبل القبض مضمون على البائع و خصه الشهيد الثاني- ره- بما إذا كان التلف
من اللّه تعالى اما لو كان من اجنبى او من البائع تخير المشترى بين الرجوع بالثمن
و بين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة و لو كان التلف من المشترى و لو بتفريطه فهو
بمنزلة القبض فيكون التلف منه انتهى. و في بعض ما ذكره اشكال.( آت)
[2] الخبل- بالمعجمة-: فساد الأعضاء و الفالج، و
يحرك فيهما.( فى)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 5 صفحة : 172