responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 167

شِرَاءُ الدَّقِيقِ يُنْشِئُ الْفَقْرَ وَ شِرَاءُ الْخُبْزِ مَحْقٌ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَبْقَاكَ اللَّهُ فَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى شِرَاءِ الْحِنْطَةِ قَالَ ذَاكَ لِمَنْ يَقْدِرُ وَ لَا يَفْعَلُ.[1]

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُنْذِرِ الزَّبَّالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ عِنْدَكَ دِرْهَمٌ فَاشْتَرِ بِهِ الْحِنْطَةَ فَإِنَّ الْمَحْقَ فِي الدَّقِيقِ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ يَا أَبَا الصَّبَّاحِ شِرَاءُ الدَّقِيقِ ذُلٌّ وَ شِرَاءُ الْحِنْطَةِ عِزٌّ وَ شِرَاءُ الْخُبْزِ فَقْرٌ فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ.

بَابُ كَرَاهَةِ الْجِزَافِ وَ فَضْلِ الْمُكَايَلَةِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَكَا قَوْمٌ إِلَى النَّبِيِّ ص سُرْعَةَ نَفَادِ طَعَامِهِمْ فَقَالَ تَكِيلُونَ أَوْ تَهِيلُونَ قَالُوا نَهِيلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَعْنِي الْجِزَافَ قَالَ كِيلُوا وَ لَا تَهِيلُوا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ[2].

2- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ كِيلُوا طَعَامَكُمْ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِي الطَّعَامِ الْمَكِيلِ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ يَا أَبَا سَيَّارٍ إِذَا أَرَادَتِ الْخَادِمَةُ أَنْ تَعْمَلَ الطَّعَامَ فَمُرْهَا فَلْتَكِلْهُ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِيمَا كِيلَ.


[1] قال في الدروس: يستحب شراء الحنطة للقوت و يكره شراء الدقيق و أشدّ كراهة الخبز.( آت)

[2] يقال: هال الدقيق في الجراب: صبه من غير كيل. و الجزاف- مثلثة-: الحدس و التخمين معرب كزاف.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست