13- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَيْنِ اطْرَحْ وَ خُذْ عَلَى غَيْرِ تَقْلِيبٍ وَ شِرَاءَ مَا لَمْ يُرَ[1].
14- أَحْمَدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ سُحْتٌ.[2]
15- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غَبْنُ الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ.
16- أَحْمَدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا عَبْدٍ أَقَالَ مُسْلِماً فِي بَيْعٍ أَقَالَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ[3].
17- أَحْمَدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الدَّغْشِيِّ قَالَ: كُنْتُ عَلَى بَابِ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ فَخَرَجَ غُلَامُ شِهَابٍ فَقَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ هَاشِمَ الصَّيْدَنَانِيَّ عَنْ حَدِيثِ السِّلْعَةِ وَ الْبِضَاعَةِ قَالَ فَأَتَيْتُ هَاشِماً فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْحَدِيثِ فَقَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْبِضَاعَةِ وَ السِّلْعَةِ فَقَالَ نَعَمْ مَا مِنْ أَحَدٍ يَكُونُ عِنْدَهُ سِلْعَةٌ أَوْ بِضَاعَةٌ إِلَّا قَيَّضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ يُرْبِحُهُ[4] فَإِنْ قَبِلَ وَ إِلَّا صَرَفَهُ إِلَى غَيْرِهِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ رَدَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
18- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ كَانَ أَبُو أُمَامَةَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ص يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَقَدْ طَابَ مَكْسَبُهُ إِذَا اشْتَرَى لَمْ يَعِبْ وَ إِذَا بَاعَ لَمْ يَحْمَدْ وَ لَا يُدَلِّسُ وَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ لَا يَحْلِفُ.
19- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ
[1] قوله:« اطرح و خذ على غير تقليب» أي اطرح المتاع و خذ ثمنه كان يقول المشترى ذلك القول للبائع من غير تقليب فهو سحت.
[2] أي غبن الذي يوثق و يعتمد على الإنسان في قيمة المتاع حرام.
[3] الا الاقالة: فسخ البيع بعد لزومه.
[4] قيض اللّه اي سبب و قدر. و قيضنا لهم قرناء اي سببنا لهم من حيث لا يحتسبون.