[1] الروم: 38« لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ
النَّاسِ»
أى ليزيدوا و يزكوا في اموالهم فلا يزكو عند اللّه او يهدى لان يعوض
أكثر و ظاهر الآية و الخبر انه لا ثواب في الآخرة لمن أهدى للعوض.
[3] يدل على معذورية الجاهل كما مرّ قال في
النافع: و لو جهل التحريم كفاه الانتهاء و قال في المهذب: هذا قول الشيخ و الصدوق
و قال ابن إدريس و أبو عليّ و العلامة: بل يجب عليه ردّ المال و اجمع الكل على
وجوب الاستغفار و التوبة منه مع ارتكابه مع العلم و الجهالة لانه من الكبائر.(
آت).
[4] يدل على انه لا رباء في المعدودات و قال في
الدروس: و في ثبوت الرباء في المعدود قولان أشهرهما الكراهية لصحيحة محمّد بن مسلم
و زرارة و التحريم خيرة المفيد و سلار و ابن الجنيد و لم نقف لهم على قاطع و لو
تفاضل المعدودان نسية ففيه الخلاف و الأقرب الكراهية و بالغ في الخلاف حيث منع من
بيع الثياب بالثياب و الحيوان بالحيوان نسية متماثلا و متفاضلا.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 5 صفحة : 146