[1] قوله:« يمنعها» يدل على كراهة أخذ أموالهم إذا
كانت أمانة و الجواز في غيرها سيما في ثمن المبيع الذي كان من الأرض المفتوحة
العنوة و يحتمل أن يكون من باب الزموهم بما الزموا به انفسهم لان العامّة لا
يجوزون هذا البيع و أمثاله و نحن نجوزه اما مطلقا او تبعا للآثار.( آت)
[2] أي شبك اصابع يده في اصابع يده الأخرى. و قوله:«
فزكيت» أي صرت متمولا حتّى وجبت على الزكاة فاخرجت الزكاة.( كذا في هامش المطبوع)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 5 صفحة : 134