[1] البقرة: 219. قوله عليه السلام:« فى الدين»
ذكره توضيحا.
[2] النساء: 6 أي فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة
و الكفاية على جهة القرض ثمّ يرد عليه اذا وجد ما اخذ و هو المروى عن الباقر عليه
السلام. و قيل: معناه يأخذ قدر ما يسد جوعته و يستر عورته لا على جهة القرض و لم
يوجبوا أجرة المثل لان أجرة المثل ربما كان أكثر من قدر الحاجة و الظاهر في روايات
أصحابنا ان له أجرة المثل سواء كان قدر الكفاية أولا.( مجمع البيان)
[3] التقاضى بالدين مطالبته و المراد ان القيم
يطالب بديونهم التي في ذمّة الناس من اموالهم.
و يقال: ما رزأته ماله أي ما
نقصته.( كذا في هامش المطبوع)
[4] في القاموس رزأ ماله- كجعله و علمه-: اصاب منه
شيئا.
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 5 صفحة : 129