responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 100

بَابُ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ‌

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ لَا يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ.

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ [بِعَرْضٍ‌] ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَقَالَ لَهُ أَعْطِنِي مَا لِفُلَانٍ عَلَيْكَ فَإِنِّي قَدِ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ كَيْفَ يَكُونُ الْقَضَاءُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَرُدُّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ مَالَهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي لَهُ الدَّيْنُ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع رَجُلٌ اشْتَرَى دَيْناً عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ فَقَالَ لَهُ ادْفَعْ إِلَيَّ مَا لِفُلَانٍ عَلَيْكَ فَقَدِ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ قَالَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ قِيمَةَ مَا دَفَعَ إِلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ وَ بَرِئَ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ مِنْ جَمِيعِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ‌[1].

بَابٌ فِي آدَابِ اقْتِضَاءِ الدَّيْنِ‌

1- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَشَكَا إِلَيْهِ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ الْمَشْكُوُّ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِفُلَانٍ يَشْكُوكَ فَقَالَ لَهُ يَشْكُونِي أَنِّي اسْتَقْضَيْتُ مِنْهُ‌[2]


[1] قال الشهيد الثاني- رحمه اللّه- بعد ايراد هذا الخبر و الذي قبله عمل بمضمونها الشيخ و ابن البرّاج و المستند ضعيف مخالف للأصول و ربما حملتا على الضمان مجازا أو على فساد البيع فيكون دفع ذلك الاقل مأذونا فيه من البائع في مقابلة ما دفع و يبقى الباقي لمالكه و الأقوى أنّه مع صحة البيع يلزمه دفع الجميع.( آت)

[2] أي طلبت منه حقى. و في بعض النسخ بالصاد المهملة في الموضعين أي بلغت الغاية في المطالبة.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست