[1] قال الشهيد الثاني- رحمه اللّه- بعد ايراد هذا
الخبر و الذي قبله عمل بمضمونها الشيخ و ابن البرّاج و المستند ضعيف مخالف للأصول
و ربما حملتا على الضمان مجازا أو على فساد البيع فيكون دفع ذلك الاقل مأذونا فيه
من البائع في مقابلة ما دفع و يبقى الباقي لمالكه و الأقوى أنّه مع صحة البيع
يلزمه دفع الجميع.( آت)
[2] أي طلبت منه حقى. و في بعض النسخ بالصاد
المهملة في الموضعين أي بلغت الغاية في المطالبة.
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 5 صفحة : 100