responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 63

وَ ذِرْوَتِهِ وَ سَنَامِهِ‌[1] قُلْتُ بَلَى قَالَ أَصْلُهُ الصَّلَاةُ وَ فَرْعُهُ الزَّكَاةُ وَ ذِرْوَتُهُ وَ سَنَامُهُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَ لَا أُخْبِرُكَ بِأَبْوَابِ الْخَيْرِ إِنَّ الصَّوْمَ جُنَّةٌ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ: لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ زَكَاةٌ وَ زَكَاةُ الْأَجْسَادِ الصَّوْمُ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَبِي‌ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَصُومُ يَوْماً تَطَوُّعاً يُرِيدُ مَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَيُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ الصَّوْمُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي عَلَيْهِ‌[2].

7- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ[3] قَالَ الصَّبْرُ الصِّيَامُ وَ قَالَ إِذَا نَزَلَتْ‌


[1] سنام الشي‌ء أعلاه و هو عطف بيان للذروة.

[2] انما خص الصوم باللّه من بين سائر العبادات و بأنّه جاز به مع اشتراك الكل في ذلك لكونه خالصا له و جزاؤه من عنده خاصّة من غير مشاركة أحد فيه لكونه مستورا عن أعين الناس مصونا عن ثنائهم عليه.( فى) أقول: الصوم أمر بين الصائم و ربّه لا يطلع عليه أحد و سر بينه و بين معبوده بحيث لا يشرف عليه أحد غير اللّه سبحانه و ذلك لانه امر مستور بخلاف غيره من العبادات و إن كان هو الامساك عن المقطرات أما فرقه و التحرز عن المحرمات التي حرمها الشارع في جميع الأوقات مما لا ريب فيه و هو أن المنهيات انما حرمت لمضارها للإنسان و اما التحرز عن المباحات بل الاعمال التي ربما تستحب في غير أيّام الصوم لا يساوى الكف عن المحرمات لانه لا ضرر لها للإنسان قطعا، و انما الصوم هو غاية الخضوع للّه تعالى و المراقبة لاوامره و نواهيه و امتثال أمره و احترام قوانينه فقط و اما في ترك المحرم ربما لم يعمله الإنسان لاجل الضرر مسلم فيه أو لاجل سقوطه في اعين الناس و لومهم له لاحتمال وقوفهم عليه و ليس في الصوم من هذه الأمور شي‌ء. و سبب فرح الصائم عند الإفطار كما يأتي تحت رقم 15 لا شعار الصائم بان المولى وفّقه لغلبة هواه و أيضا بعدم تزلزله في اتيان ما كلف به و مجيئه مظفرا من تلك الجهاد و له فرح آخر عند لقاء جزاء عمله في اتيانه بما فرض اللّه له، و للصوم أيضا فوائد أخر تأتي في الاخبار الآتية.

[3] البقرة: 45.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست