responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 534

بَابُ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ[1]

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ.[2]

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مَكَّةَ فِي السَّنَةِ الْمَرَّةَ أَوِ الْمَرَّتَيْنِ أَوِ الْأَرْبَعَةَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا دَخَلَ فَلْيَدْخُلْ مُلَبِّياً وَ إِذَا خَرَجَ فَلْيَخْرُجْ مُحِلًّا قَالَ وَ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ فَقُلْتُ يَكُونُ أَقَلَّ قَالَ لِكُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ عُمْرَةٌ ثُمَّ قَالَ وَ حَقِّكَ لَقَدْ كَانَ فِي عَامِي هَذِهِ السَّنَةِ سِتُّ عُمَرٍ قُلْتُ لِمَ ذَاكَ فَقَالَ كُنْتُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِالطَّائِفِ فَكَانَ كُلَّمَا دَخَلَ دَخَلْتُ مَعَهُ.

بَابُ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِ‌

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ‌[3].


[1] المبتولة: المقطوعة و المراد المقطوعة عن الحجّ أي المفردة.

[2] يدل على أنّه لا بدّ من أن يكون بين العمرتين شهر و اختلف الاصحاب في ذلك فذهب السيّد المرتضى و ابن إدريس و المحقق و جماعة إلى جواز الاتباع بين العمرتين مطلقا و قال ابن عقيل: لا يجوز عمرتان في عام واحد و قال الشيخ في المبسوط: اقل ما بين العمرتين عشرة أيّام و قال أبو الصلاح و ابن حمزة و المحقق في النافع و العلامة في المختلف أقله شهر و يمكن المناقشة في الروايات بعدم صراحتها في المنع من تكرر العمرة في الشهر الواحد اذ من الجائز أن يكون الوجه في تخصيص الشهر تأكد استحباب ايقاع العمرة في كل شهر.( آت)

[3] يدل على جواز ايقاع العمرة المفردة في أشهر الحجّ كما ذهب إليه الاصحاب.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست