responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 527

10- فَضَالَةُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ حَقُّ إِبْرَاهِيمَ ع بِمَكَّةَ مَا بَيْنَ الْحَزْوَرَةِ إِلَى الْمَسْعَى فَذَلِكَ الَّذِي كَانَ خَطَّهُ- إِبْرَاهِيمُ ع يَعْنِي الْمَسْجِدَ[1].

11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ فِي مَنْزِلِهِ بِمَكَّةَ أَفْضَلُ أَوْ وَحْدَهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ وَحْدَهُ.

12- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَطِيمِ فَقَالَ هُوَ مَا بَيْنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ بَيْنَ الْبَابِ وَ سَأَلْتُهُ لِمَ سُمِّيَ الْحَطِيمَ فَقَالَ لِأَنَّ النَّاسَ يَحْطِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً هُنَاكَ.

بَابُ دُخُولِ الْكَعْبَةِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ‌ الدَّاخِلُ الْكَعْبَةَ يَدْخُلُ وَ اللَّهُ رَاضٍ عَنْهُ وَ يَخْرُجُ عُطُلًا مِنَ الذُّنُوبِ‌[2].

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ دُخُولِ الْكَعْبَةِ قَالَ الدُّخُولُ فِيهَا دُخُولٌ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ وَ الْخُرُوجُ مِنْهَا خُرُوجٌ مِنَ الذُّنُوبِ مَعْصُومٌ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ مَغْفُورٌ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ.


[1] لعل المراد بالسعى مبدؤه إلى الصفا و فيه اشكال لانه يلزم خروج بعض المسجد القديم الا أن يقال: كون هذا المقدار داخلا فيه لا ينافى الزائد و يحتمل أن يكون المراد أن طوله كان بهذا المقدار أو أن هذا المقدار من المسعى كان داخلا في المسجد كما يظهر من غيره أيضا.( آت)

[2] في القاموس عطلت المرأة كفرح عطلا- بالتحريك- اذا لم يكن عليها حلى فهي عاطل و عطل- بضمتين- و الاعطال من الخيل و الإبل التي لا قائد عليها و لا أرسان لها و التي لا سمة عليها. و الرجال لا سلاح معهم واحدة الكل عطل- بضمتين-.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست