responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 522

أَحْسِنْ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِكَ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ‌ يَعْنِي مَنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى الْكَبَائِرَ وَ أَمَّا الْعَامَّةُ فَيَقُولُونَ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ يَعْنِي فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ يَعْنِي لِمَنِ اتَّقَى الصَّيْدَ أَ فَتَرَى أَنَّ الصَّيْدَ يُحَرِّمُهُ اللَّهُ بَعْدَ مَا أَحَلَّهُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا[1] وَ فِي تَفْسِيرِ الْعَامَّةِ مَعْنَاهُ وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاتَّقُوا الصَّيْدَ وَ كَافِرٌ وَقَفَ هَذَا الْمَوْقِفَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ إِنْ تَابَ مِنَ الشِّرْكِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ وَ إِنْ لَمْ يَتُبْ وَفَّاهُ أَجْرَهُ وَ لَمْ يَحْرِمْهُ أَجْرَ هَذَا الْمَوْقِفِ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ- مَنْ كانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِيها وَ هُمْ فِيها لا يُبْخَسُونَ أُولئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَ حَبِطَ ما صَنَعُوا فِيها وَ باطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ‌[2].

11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ‌


[1] المائدة: 3. و قوله:« افْتَرى‌»* اعلم أنّه يظهر من أخبارنا في الآية وجوه من التأويل:

الأول انه‌« فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ» أى نفر في اليوم الثاني عشر فلا اثم عليه و من تأخر الى الثالث عشر فلا اثم عليه فذكر« فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ» ثانيا اما للمزاوجة او لان بعضهم كانوا يرون في التأخير الاثم او لعدم توهم اعتبار المفهوم في الجزء الأول كما اومأ إليه الصادق عليه السلام في خبر أبى أيوب فقوله:« لِمَنِ اتَّقى‌» أى لمن اتقى في احرامه الصيد و النساء او لمن اتقى الى النفر الثاني الصيد كما في رواية العامّة عن ابن عبّاس و روى في أخبارنا عن معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام و يظهر من هذا الخبر أنّه محمول على التقية إذا لاتقاء انما يكون من الامر المحذر عنه و قال اللّه تعالى:« وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا» و حمله على أن المراد به الاتقاء في بقية العمر بعيد لم ينقل من احد منهم و اما تفسير الاتقاء باتقاء الصيد فلم ينقل أيضا من أحد و لعله قال به بعضهم في ذلك الزمان و لم ينقل أو غرضه عليه السلام أنّه يلزمهم ذلك و إن لم يقولوا به. الثاني تفسير التعجيل و التأخير على الوجه المتقدم و عدم الاثم بعدمه رأسا بغفران جميع الذنوب فقوله:« لِمَنِ اتَّقى‌» أى لمن اتقى الكبائر في بقية عمره او اتقى الشرك بانواعه فيكون مخصوصا بالشيعة و الظاهر من خبر ابن نجيح المعنى الأخير. الثالث أن يكون المعنى من تعجل الموت في اليومين فهو مغفور له و من تأخر أجله فهو مغفور له إذا اتقى الكبائر في بقية عمره فعلى بعض الوجوه الاتقاء متعلق بالجملتين و على بعضها بالاخيرة، و لا تنافى بينهما فان للقرآن ظهرا و بطونا.( آت)

[2] هود: 15 و 16.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست