responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 520

جَلَّ ثَنَاؤُهُ يَقُولُ- فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ‌ فَلَوْ سَكَتَ لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ إِلَّا تَعَجَّلَ وَ لَكِنَّهُ قَالَ- وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ‌.

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْفَرَجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَأَلْتُهُ‌[1] أَ يُقَدِّمُ الرَّجُلُ رَحْلَهُ وَ ثَقَلَهُ قَبْلَ النَّفْرِ فَقَالَ لَا أَ مَا يَخَافُ الَّذِي يُقَدِّمُ ثَقَلَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ وَ لَكِنْ يُخَلِّفُ مِنْهُ مَا شَاءَ لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ قُلْتُ أَ فَأَتَعَجَّلُ مِنَ النِّسْيَانِ أَقْضِي مَنَاسِكِي وَ أَنَا أُبَادِرُ بِهِ إِهْلَالًا وَ إِحْلَالًا قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.[2]

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْفِرَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَنْفِرَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَ إِنْ تَأَخَّرْتَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَ هُوَ يَوْمُ النَّفْرِ الْأَخِيرِ فَلَا عَلَيْكَ أَيَّ سَاعَةٍ نَفَرْتَ وَ رَمَيْتَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِذَا نَفَرْتَ وَ انْتَهَيْتَ إِلَى الْحَصْبَةِ وَ هِيَ الْبَطْحَاءُ فَشِئْتَ أَنْ تَنْزِلَ قَلِيلًا فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَبِي يَنْزِلُهَا ثُمَّ يَحْمِلُ فَيَدْخُلُ مَكَّةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنَامَ بِهَا.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا يَنْفِرْ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِنْ أَدْرَكَهُ الْمَسَاءُ بَاتَ وَ لَمْ يَنْفِرْ.

5- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌


[1] كذا مضمرا.

[2] لعل الوجه في خوفه الحبس اعتماده على وصوله إليه مع أنّه ليس في يده. قوله:

« من النسيان» يعنى به من خوفه و ينبغي تخصيصه بما لم يكن له وقت معين لا يجوز التجاوز عنه من المناسك.( فى) و في هامش المطبوع ما هذا لفظه: لعل مغزاه اتعجل اقضى مناسكى خوفا من النسيان و الحال ان شأنى انى ابادر بقضاء مناسكى اهلالا و احلالا فما تأمرنى اتعجل في النفر أيضا كما في سائر المناسك و انفر في اليوم الثاني عشر فاجاب عليه السلام بالجواز و يحتمل أن يكون المراد انه لما نهى عليه السلام عن التعجيل و تقديم الرحل و الثقل و كان حال السائل و شأنه التعجيل في قضاء مناسكه فهم ان ما فعله من التعجيل مضر و خطاء فسأل عن حاله و شأنه في قضاء مناسكه احراما و احلالا فاجاب عليه السلام بان ذلك غير مضر و الأول انسب بعنوان الباب و الثاني اقرب بالسياق و اللّه اعلم.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست