responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 510

ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ أَ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ قَالَ مَا أَرَى عَلَيْهِ قَضَاءً[1].

14- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَيْسَ مَعَهُ مَا يَشْتَرِي بِهِ هَدْياً فَلَمَّا أَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ أَيْسَرَ أَ يَشْتَرِي هَدْياً فَيَنْحَرُهُ أَوْ يَدَعُ ذَلِكَ وَ يَصُومُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ يَشْتَرِي هَدْياً فَيَنْحَرُهُ وَ يَكُونُ صِيَامُهُ الَّذِي صَامَهُ نَافِلَةً لَهُ‌[2].

15- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ‌[3] فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ[4] قَالَ كَمَالُهَا كَمَالُ الْأُضْحِيَّةِ[5].

16- بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكَرْخِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع الْمُتَمَتِّعُ يَقْدَمُ وَ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ أَ يَصُومُ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ قَالَ يَصْبِرُ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْ فَهُوَ مِمَّنْ لَمْ يَجِدْ[6].


[1] ذهب أكثر المتأخرين إلى قضاء الجمع و ذهب الشيخ و جماعة إلى وجوب قضاء الثلاثة فقط لهذا الخبر و حمل في المنتهى على ما إذا مات قبل التمكن من الصيام و ربما ظهر من كلام الصدوق استحباب قضاء الثلاثة أيضا و هو ضعيف.( آت)

[2] حمله الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيبين على الاستحباب لان له الخيار بين الامرين.( فى)

[3] كذا في جميع النسخ التي رأيناها.

[4] البقرة: 196.

[5] أي ليس الغرض بيان أن الثلاثة و السبعة عشرة تامّة فان هذا لا يحتاج إلى البيان بل الغرض ان تلك العشرة كاملة في بدلية الهدى و لا ينقص ثوابها عن ثواب الهدى فذكر العشرة أيضا لبيان هذا الوصف و هذا أحسن ممّا قال الاكثر من ان ذلك يدفع توهم كون الواو بمعنى« أو» أو للتأكيد لئلا ينقص عددها شي‌ء.( آت)

[6] يمكن حمله على ما إذا توقع حصوله و الاخبار الأخر على عدمه و لا يبعد حمله على التقية.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست