[1] ذهب أكثر المتأخرين إلى قضاء الجمع و ذهب
الشيخ و جماعة إلى وجوب قضاء الثلاثة فقط لهذا الخبر و حمل في المنتهى على ما إذا
مات قبل التمكن من الصيام و ربما ظهر من كلام الصدوق استحباب قضاء الثلاثة أيضا و
هو ضعيف.( آت)
[2] حمله الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيبين على
الاستحباب لان له الخيار بين الامرين.( فى)
[5] أي ليس الغرض بيان أن الثلاثة و السبعة عشرة
تامّة فان هذا لا يحتاج إلى البيان بل الغرض ان تلك العشرة كاملة في بدلية الهدى و
لا ينقص ثوابها عن ثواب الهدى فذكر العشرة أيضا لبيان هذا الوصف و هذا أحسن ممّا
قال الاكثر من ان ذلك يدفع توهم كون الواو بمعنى« أو» أو للتأكيد لئلا ينقص عددها
شيء.( آت)
[6] يمكن حمله على ما إذا توقع حصوله و الاخبار
الأخر على عدمه و لا يبعد حمله على التقية.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 510