[1] أي يأكل السحور أو يخرج في السحر ليجوز له صوم
اليوم.( آت)
[2] حمله في الاستبصار على ما إذا رجع قبل انقضاء
ذى الحجة فإذا انقضت فلا يجوز له الا الدم.( فى)
[3]« فلا يصوم» المشهور بين الاصحاب جواز صوم يوم
التروية و يوم عرفة و صوم الثالث بعد أيّام التشريق بل ادعى عليه الإجماع و ظاهر
الخبر و اخبار آخر عدم الجواز و يمكن حملها على الكراهة و حمل هذا الخبر على ما
إذا كان دخوله بعد الزوال و اللّه يعلم.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 508