responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 507

بِيَوْمٍ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ التَّشْرِيقِ قُلْتُ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ جَمَّالُهُ قَالَ يَصُومُ يَوْمَ الْحَصْبَةِ وَ بَعْدَهُ يَوْمَيْنِ قَالَ قُلْتُ وَ مَا الْحَصْبَةُ قَالَ يَوْمُ نَفْرِهِ قُلْتُ يَصُومُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ نَعَمْ أَ لَيْسَ هُوَ يَوْمَ عَرَفَةَ مُسَافِراً إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ نَقُولُ ذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ‌[1] يَقُولُ فِي ذِي الْحِجَّةِ[2].

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً وَ أَحَبَّ أَنْ يُقَدِّمَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فِي أَوَّلِ الْعَشْرِ فَلَا بَأْسَ.[3]

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ‌


[1] البقرة: 196.

[2] الحصبة- بالفتح-: الابطح و انما أضاف يوم النفر إليه لان من السنة أن ينزل فيه إذا بلغ في نفره إليه و يستفاد من هذا الحديث و ما في معناه ممّا يأتي جواز صيام اليوم الثالث عشر في هذه الصورة و لا بأس به فيخص المنع من صام أيّام التشريق بغيرها لتخصيص منع الصيام في السفر بغير الثلاثة الأيّام إلّا أنّه يأتي ما ينافيه و يظهر من كلام بعض أهل اللغة ان يوم الحصبة اليوم الرابع عشر و لا يلائمه هذه الأخبار.( فى)

[3] حمل على ما إذا تلبس بالحج او العمرة.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست