responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 506

4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: وُلِدَ لِأَبِي الْحَسَنِ ع مَوْلُودٌ بِمِنًى فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِخَبِيصٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ‌[1] وَ كُنَّا قَدْ حَلَقْنَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَكَلْتُ أَنَا وَ أَبَى الْكَاهِلِيُّ وَ مُرَازِمٌ أَنْ يَأْكُلَا وَ قَالا لَمْ نَزُرِ الْبَيْتَ فَسَمِعَ أَبُو الْحَسَنِ ع كَلَامَنَا فَقَالَ لِمُصَادِفٍ وَ كَانَ هُوَ الرَّسُولُ الَّذِي جَاءَنَا بِهِ فِي أَيِّ شَيْ‌ءٍ كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ قَالَ أَكَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَ أَبَى الْآخَرَانِ وَ قَالا لَمْ نَزُرْ بَعْدُ فَقَالَ أَصَابَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثُمَّ قَالَ أَ مَا يَذْكُرُ حِينَ أُوتِينَا بِهِ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ فَأَكَلْتُ أَنَا مِنْهُ وَ أَبَى عَبْدُ اللَّهِ أَخِي أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ فَلَمَّا جَاءَ أَبِي حَرَّشَهُ عَلَيَ‌[2] فَقَالَ يَا أَبَهْ إِنَّ مُوسَى أَكَلَ خَبِيصاً فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ لَمْ يَزُرْ بَعْدُ فَقَالَ أَبِي هُوَ أَفْقَهُ مِنْكَ أَ لَيْسَ قَدْ حَلَقْتُمْ رُءُوسَكُمْ.

5- صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ مَا يَحِلُّ لَهُ فَقَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ.

بَابُ صَوْمِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ‌

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى‌[3] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ لَا يَجِدُ الْهَدْيَ قَالَ يَصُومُ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ


[1] الخبيص: حلواء يعمل من التمر و السمن.

[2] التحريش: الاغراء بين القوم. و حمل في التهذيب تلك الاخبار على غير المتمتع و قال:

انما لا يحل استعمال الطيب مع ذلك للمتمتع دون غيره و استشهد بخبر محمّد بن حمران الدال على هذا التفصيل.( آت)

[3] قال الشيخ أبو عليّ في رجاله ناقلا عن مشتركات الكاظمى: و في الكافي في اول باب صوم المتمتع اذا لم يجد الهدى عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعا عن رفاعة و هو سهو لانهما يرويان عنه بواسطة او ثنتين و الشيخ أورده في التهذيب أيضا بهذا الطريق في موضع آخر و حكاه العلامة في المنتهى بهذا المتن و صححه. ثم قال: و العجب من شمول الغفلة للكل عن حال الاسناد.

و انا أقول: اسناد الغفلة الى الكل غفلة مع انهم بارعون في العلم خصوصا مثل العلامة فلا بدلنا ان نقول: ان تصحيحهم هذه الرواية باعتبار ان لرفاعة بن موسى كتاب و أصل فيحتمل أن يكون هذا« بقية الحاشية في الصفحة الآتية»« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

الحديث مرويا عن كتابه كما ان الكليني روى عن ابى بصير كثيرا مع انه لم يلاقه و الشيخ و الصدوق رويا عن الكليني مع انهما لم يلاقاه و امثال هذا كثير فهم يروون عن الأصول التي لهم و هذا الاحتمال أحسن من اسناد الغفلة اليهم و لعلّ الواقع كذلك فضل اللّه الإلهي( كذا في هامش المطبوع) و قال الشيخ في الفهرست: رفاعة بن موسى النخاس ثقة له كتاب، أخبرنا به ابن أبي جيد عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصفار، و سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد و محمّد بن الحسين عن محمّد بن أبي عمير؛ و صفوان بن يحيى عنه. و رواه أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن ابن فضال عنه انتهى. و قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: الظاهر أن فيه سقطا اذ أحمد بن محمّد و سهل بن زياد لا يرويان عن رفاعة لكن الغالب أن الواسطة اما فضالة او ابن أبي عمير او ابن فضال او ابن أبي نصر و الأخير هنا اظهر بقرينة الخبر الآتي حيث علقه عن ابن أبي نصر و يدلّ على تقدم ذكره. ثم نقل كلام صاحب المنتقى و هو مثل ما نقل عن ابى على في اول الكلام و الخبر أورده صاحب التهذيب عن الحسين بن سعيد، عن صفوان و فضالة، عن رفاعة بعينه الا سؤاله عن الحصبة و جوابه مع اختلاف الفاظه.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست