responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 498

ع يَجْعَلُ السِّكِّينَ فِي يَدِ الصَّبِيِّ ثُمَّ يَقْبِضُ الرَّجُلُ عَلَى يَدِ الصَّبِيِّ فَيَذْبَحُ‌[1].

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[2] قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِذَا اشْتَرَيْتَ هَدْيَكَ فَاسْتَقْبِلْ بِهِ الْقِبْلَةَ وَ انْحَرْهُ أَوِ اذْبَحْهُ‌[3] وَ قُلْ‌ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ‌ إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ‌ الْمُسْلِمِينَ‌ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي ثُمَّ أَمِرَّ السِّكِّينَ وَ لَا تَنْخَعْهَا- حَتَّى تَمُوتَ‌[4].

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَبْدَأُ بِمِنًى بِالذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ وَ فِي الْعَقِيقَةِ بِالْحَلْقِ قَبْلَ الذَّبْحِ.[5]

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى ثُمَّ يَقُومُ مِنْ جَانِبِ يَدِهَا الْيُمْنَى وَ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَ لَكَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنِّي ثُمَّ يَطْعُنُ فِي لَبَّتِهَا ثُمَّ يُخْرِجُ السِّكِّينَ بِيَدِهِ فَإِذَا وَجَبَتْ قَطَعَ مَوْضِعَ الذَّبْحِ بِيَدِهِ.


[1] على المشهور محمول على الاستحباب( آت)

[2] الظاهر سقوط معاوية بن عمّار عن السند كما يظهر من الفقيه و سائر الأسانيد الماضية و الآتية.( آت)

[3] ظاهره جعل الذبيحة مقابلة للقبلة و ربما يفهم منه استقبال الذابح أيضا و فيه نظر.( آت)

[4] أي لا تقطع رقبتها و قال بعض الشارحين: اي لا تقطع نخاعها قبل موتها و هو الخيط وسط الفقار ممتدا من الرقبة الى أصل الذنب( رفيع) كذا في هامش المطبوع و قال الفيض- رحمه اللّه-: نخع الذبيحة جاوز منتهى الذبح فاصاب نخاعها و قال في القاموس: نخع الشاة:

سلخها و وجاها في نحرها ليخرج دم القلب.

[5] المشهور بين الاصحاب وجوب الترتيب بين مناسك منى يوم النحر الرمى ثمّ الذبح ثمّ الحلق و ذهب جماعة الى الاستحباب و ربما يؤيد الاستحباب مقارنته لحكم العقيقة الذي لا خلاف في استحبابه.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست