[1] ظاهره كراهة الاكتفاء بالواحد في غير الضرورة
و اختلف الاصحاب فيه فقال الشيخ في موضع من الخلاف: الهدى الواجب لا يجزئ الا واحد
عن واحد و عليه الاكثر و قال في النهاية و المبسوط و موضع من الخلاف يجزئ الواحد
عند الضرورة عن خمسة و عن سبعة و عن سبعين و قال المفيد: تجزئ البقرة عن خمسة إذا
كانوا أهل بيت و نحوه قال ابن بابويه و قال سلار:
تجزئ البقرة عن خمسة و اطلق و
المسألة محل اشكال و إن كان القول باجزاء البقرة عن خمسة غير بعيد كما قواه بعض
المحققين و يمكن حمل هذا الخبر على المستحب بعد ذبح الهدى الواجب و ان كان بعيدا.(
آت)
[3] نقل العلامة في المنتهى الإجماع على اجزاء
الهدى الواحد في تطوع عن نفر سواء كان من الإبل أو البقر او الغنم و تدلّ عليه
رواية الحلبيّ و قال في التذكرة: اما التطوع فيجزئ الواحد عن سبعة و عن سبعين حال
الاختيار سواء كان من الإبل او البقر او الغنم إجماعا.( آت)
فروع الكافي- 31-
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 496