responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 494

عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أُضْحِيَّةً فَمَاتَتْ أَوْ سُرِقَتْ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ أَبْدَلَهَا فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَدَنَةِ يُهْدِيهَا الرَّجُلُ فَتُكْسَرُ أَوْ تَهْلِكُ فَقَالَ إِنْ كَانَ هَدْياً مَضْمُوناً فَإِنَّ عَلَيْهِ مَكَانَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ قُلْتُ أَ وَ يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ‌[1].

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ إِذَا أَصَابَهُ كَسْرٌ أَوْ عَطَبٌ أَ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ وَ يَسْتَعِينُ بِثَمَنِهِ عَلَى هَدْيٍ آخَرَ قَالَ يَبِيعُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ وَ يُهْدِي هَدْياً آخَرَ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا وَجَدَ الرَّجُلُ هَدْياً ضَالًّا فَلْيُعَرِّفْهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَ الْيَوْمَ الثَّانِيَ وَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ ثُمَّ يَذْبَحُهُ عَنْ صَاحِبِهِ عَشِيَّةَ يَوْمِ الثَّالِثِ وَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ الْوَاجِبِ فَيَهْلِكُ الْهَدْيُ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ وَ لَيْسَ لَهُ سَعَةُ أَنْ يُهْدِيَ فَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا سَأَلَ أُعْطِيَ‌[2].

6- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى هَدْياً لِمُتْعَتِهِ فَأَتَى بِهِ أَهْلَهُ وَ رَبَطَهُ ثُمَّ انْحَلَّ وَ هَلَكَ هَلْ يُجْزِئُهُ أَوْ يُعِيدُ قَالَ لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَا قُوَّةَ بِهِ عَلَيْهِ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ‌


[1] لعل الضمير راجع إلى غير مضمون( آت)

[2] يحتمل وجوها: الأول أن لا يكون له ما يشترى به هديا آخر و لكن يمكنه ان يستقرض الناس فعليه أن يسأل عنهم قرضا ان علم انهم يعطونه و لا يقدم الصوم. الثاني أن يكون الهدى لموكله فعطب في يده و ليس له سعة لكن إذا سأل من الموكل أعطاه فعليه أن يسأله. الثالث أن يكون السؤال عن اللّه تعالى لكنه بعيد جدا.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست