responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 488

لِنَفْسِهِ فَلَا يَدَعْهُ وَ أَمَّا لِعِيَالِهِ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ‌[1].

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ قَدِمَ بِهَدْيِهِ مَكَّةَ فِي الْعَشْرِ فَقَالَ إِنْ كَانَ هَدْياً وَاجِباً فَلَا يَنْحَرْهُ إِلَّا بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَلْيَنْحَرْهُ بِمَكَّةَ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَشْعَرَهُ وَ قَلَّدَهُ فَلَا يَنْحَرْهُ إِلَّا يَوْمَ الْأَضْحَى‌[2].

4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَخْرُجُ مِنْ حَجَّتِهِ‌[3] شَيْئاً يَلْزَمُهُ مِنْهُ دَمٌ يُجْزِئُهُ أَنْ يَذْبَحَهُ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ نَعَمْ وَ قَالَ فِيمَا أَعْلَمُ يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ إِسْحَاقُ وَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الرَّجُلُ يَخْرُجُ مِنْ حَجَّتِهِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ وَ لَا يُهَرِيقُهُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ يُهَرِيقُهُ فِي أَهْلِهِ وَ يَأْكُلُ مِنْهُ الشَّيْ‌ءَ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع سُقْتُ فِي الْعُمْرَةِ بَدَنَةً أَيْنَ أَنْحَرُهَا قَالَ بِمَكَّةَ قُلْتُ أَيَّ شَيْ‌ءٍ أُعْطِي مِنْهَا قَالَ كُلْ ثُلُثاً وَ أَهْدِ ثُلُثاً وَ تَصَدَّقْ بِثُلُثٍ‌[4].

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ أَنْكَرُوا عَلَيْكَ أَنَّكَ ذَبَحْتَ هَدْيَكَ فِي مَنْزِلِكَ بِمَكَّةَ-


[1] يدل ظاهرا على ما ذهب إليه ابن الجنيد من وجوب الاضحيّة و حمل في المشهور على الاستحباب.( آت)

[2] قوله:« فلا ينحره الا بمنى» حمل على ما إذا كان في الحجّ فان الاصحاب اجمعوا على أنه يجب نحر الهدى بمنى ان كان قرنه بالحج و بمكّة ان كان قرنه بالعمرة.( آت)

[3] قوله:« يخرج» فى أكثر النسخ بالخاء المعجمة ثمّ الجيم و الأظهر أنّه بالجيم اولا و الحاء المهملة أخيرا بمعنى يكسب و هذا الخبر يخالف المشهور من وجهين: الذبح بغير منى و الاكل. و الشيخ حمل الاكل في مثله على الضرورة و قال في المدارك عند قول المحقق: كلما يلزم المحرم من فداء يذبحه أو ينحره بمكّة ان كان معتمرا و بمنى ان كان حاجا: هذا مذهب الاصحاب لا أعلم فيه خلافا و الروايات مختصة بفداء الصيد و اما غيره فلم اقف على نص يقتضى تعيين ذبحه في هذين الموضعين فلو قيل بجواز ذبحه حيث كان لم يكن بعيدا( آت) اقول: فى جميع النسخ التي عندنا جعل‌[ يجترح‌] نسخة بدل و كذا في ما يأتي أي يكتسب و هو الانسب و لا يوجد« يجرح» في أحد من النسخ.

[4] المشهور استحباب القسمة كذلك.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست