[1] يدل ظاهرا على ما ذهب إليه ابن الجنيد من وجوب
الاضحيّة و حمل في المشهور على الاستحباب.( آت)
[2] قوله:« فلا ينحره الا بمنى» حمل على ما إذا
كان في الحجّ فان الاصحاب اجمعوا على أنه يجب نحر الهدى بمنى ان كان قرنه بالحج و
بمكّة ان كان قرنه بالعمرة.( آت)
[3] قوله:« يخرج» فى أكثر النسخ بالخاء المعجمة
ثمّ الجيم و الأظهر أنّه بالجيم اولا و الحاء المهملة أخيرا بمعنى يكسب و هذا
الخبر يخالف المشهور من وجهين: الذبح بغير منى و الاكل. و الشيخ حمل الاكل في مثله
على الضرورة و قال في المدارك عند قول المحقق: كلما يلزم المحرم من فداء يذبحه أو
ينحره بمكّة ان كان معتمرا و بمنى ان كان حاجا: هذا مذهب الاصحاب لا أعلم فيه
خلافا و الروايات مختصة بفداء الصيد و اما غيره فلم اقف على نص يقتضى تعيين ذبحه
في هذين الموضعين فلو قيل بجواز ذبحه حيث كان لم يكن بعيدا( آت) اقول: فى جميع
النسخ التي عندنا جعل[ يجترح] نسخة بدل و كذا في ما يأتي أي يكتسب و هو الانسب و
لا يوجد« يجرح» في أحد من النسخ.