responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 486

مِنْ مَنْزِلِهِ فَأَرْكَبُ حَتَّى آتِيَ مَنْزِلَهُ فَإِذَا انْتَهَيْتُ إِلَى مَنْزِلِهِ مَشَيْتُ حَتَّى أَرْمِيَ الْجَمْرَةَ[1].

4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ مُثَنًّى عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَرْمِي الْجِمَارَ مَاشِياً.

5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَمْشِي بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ حَتَّى يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ رَاكِباً وَ كُنْتُ أَرَاهُ مَاشِياً بَعْدَ مَا يُحَاذِي الْمَسْجِدَ بِمِنًى قَالَ وَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ نَزَلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَوْقَ الْمَسْجِدِ بِمِنًى قَلِيلًا عَنْ دَابَّتِهِ حَتَّى تَوَجَّهَ لِيَرْمِيَ الْجَمْرَةَ عِنْدَ مِضْرَبِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ نَزَلْتَ هَاهُنَا فَقَالَ إِنَّ هَاهُنَا مِضْرَبَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع وَ مِضْرَبَ بَنِي هَاشِمٍ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَمْشِيَ فِي مَنَازِلِ بَنِي هَاشِمٍ.

بَابُ أَيَّامِ النَّحْرِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّحْرِ فَقَالَ أَمَّا بِمِنًى فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ أَمَّا فِي الْبُلْدَانِ فَيَوْمٌ وَاحِدٌ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ وَ يَوْمٌ وَاحِدٌ بِالْأَمْصَارِ[2].


[1] قال في الدروس استحباب الرمى يوم النحر أفضل و باقى الأيّام على الأظهر و في المبسوط الركوب في جمرة العقبة يومها أفضل تأسيا بالنبى صلّى اللّه عليه و آله و رئى الصادق عليه السلام يركب ثمّ يمشى فقيل له في ذلك فقال: أركب الى منزل عليّ بن الحسين عليهما السلام ثمّ أمشى كما كان يمشى إلى الجمرة.( آت)

[2] هذا الخبر و الخبر المتقدم خلاف المشهور من جواز التضحية بمنى أربعة أيّام و في الامصار ثلاثة أيّام و حملها في التهذيب على أيّام النحر التي لا يجوز فيه الصوم و الأظهر حمله على تاكد الاستحباب و يظهر من الكليني- رحمه اللّه- القول به.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست