[1] لعل فيه اشعارا بجواز الرمى في الليلة
المتأخرة و ظاهر أكثر الاصحاب الليلة المتقدمة قال السيّد في المدارك: الظاهر أن
المراد بالرمى ليلا رمى جمرات كل يوم في ليلته و لو لم يتمكن من ذلك لم يبعد جواز
رمى الجميع في ليلة واحدة. و ربما كان في اطلاق بعض الروايات دلالة عليه.( آت)
[2] أي تنفتل إلى الجانب الآخر و لعلّ ذلك لضيق
الطريق على الناس في ذلك الموضع و يحتمل أن يكون المراد الانفتال الى الجانب الآخر
من الطريق بان يبعد من الجمرة و المراد عدم الوقوف عند هذه الجمرة كما مر.( آت)
[3] قوله:« على طهر» أي استحبابا و إذا امكنك و
تيسر لك. هذا قول العلماء اجمع عدا المفيد و المرتضى و ابن الجنيد- رحمهم اللّه-
فانهم ذهبوا الى الوجوب. و ما يؤيد الاستحباب ما رواه الشيخ- رحمه اللّه- في
التهذيب مسندا عن حميد بن مسعود قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رمى الجمار
على غير طهور، قال: الجمار عندنا مثل الصفا و المروة حيطان ان طفت بينهما على غير
طهور لم يضرك و الطهر أحبّ إلى فلا تدعه و انت قادر عليه. انتهى و قوله: حيطان قال
في الوافي: اي ليست بموضع سجود.
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 482