responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 482

بِاللَّيْلِ أَنْ يَرْمُوا[1].

7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَقُولُ‌ لَا تَرْمِي الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ قَالَ تَرْمِي الْجِمَارَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَ تَجْعَلُ كُلَّ جَمْرَةٍ عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ تَنْفَتِلُ فِي الشِّقِّ الْآخَرِ إِذَا رَمَيْتَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ[2].

8- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغُسْلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْمِيَ فَقَالَ رُبَّمَا اغْتَسَلْتُ فَأَمَّا مِنَ السُّنَّةِ فَلَا.

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ إِذَا رَمَى الْجِمَارَ فَقَالَ رُبَّمَا فَعَلْتُ وَ أَمَّا مِنَ السُّنَّةِ فَلَا وَ لَكِنْ مِنَ الْحَرِّ وَ الْعَرَقِ.

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجِمَارِ فَقَالَ لَا تَرْمِ الْجِمَارَ إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَى طُهْرٍ[3].


[1] لعل فيه اشعارا بجواز الرمى في الليلة المتأخرة و ظاهر أكثر الاصحاب الليلة المتقدمة قال السيّد في المدارك: الظاهر أن المراد بالرمى ليلا رمى جمرات كل يوم في ليلته و لو لم يتمكن من ذلك لم يبعد جواز رمى الجميع في ليلة واحدة. و ربما كان في اطلاق بعض الروايات دلالة عليه.( آت)

[2] أي تنفتل إلى الجانب الآخر و لعلّ ذلك لضيق الطريق على الناس في ذلك الموضع و يحتمل أن يكون المراد الانفتال الى الجانب الآخر من الطريق بان يبعد من الجمرة و المراد عدم الوقوف عند هذه الجمرة كما مر.( آت)

[3] قوله:« على طهر» أي استحبابا و إذا امكنك و تيسر لك. هذا قول العلماء اجمع عدا المفيد و المرتضى و ابن الجنيد- رحمهم اللّه- فانهم ذهبوا الى الوجوب. و ما يؤيد الاستحباب ما رواه الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب مسندا عن حميد بن مسعود قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رمى الجمار على غير طهور، قال: الجمار عندنا مثل الصفا و المروة حيطان ان طفت بينهما على غير طهور لم يضرك و الطهر أحبّ إلى فلا تدعه و انت قادر عليه. انتهى و قوله: حيطان قال في الوافي: اي ليست بموضع سجود.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست