responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 479

وَجْهِهَا وَ لَا تَرْمِهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَ تَقُولُ وَ الْحَصَى فِي يَدِكَ- اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ حَصَيَاتِي فَأَحْصِهِنَّ لِي وَ ارْفَعْهُنَّ فِي عَمَلِي ثُمَّ تَرْمِي وَ تَقُولُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ- اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ ادْحَرْ عَنِّي‌[1] الشَّيْطَانَ اللَّهُمَّ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ وَ عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّكَ ص اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجّاً مَبْرُوراً وَ عَمَلًا مَقْبُولًا وَ سَعْياً مَشْكُوراً وَ ذَنْباً مَغْفُوراً وَ لْيَكُنْ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الْجَمْرَةِ قَدْرَ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً فَإِذَا أَتَيْتَ رَحْلَكَ وَ رَجَعْتَ مِنَ الرَّمْيِ فَقُلِ- اللَّهُمَّ بِكَ وَثِقْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ فَنِعْمَ الرَّبُّ وَ نِعْمَ الْمَوْلى‌ وَ نِعْمَ النَّصِيرُ قَالَ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُرْمَى الْجِمَارُ عَلَى طُهْرٍ[2].

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَمْيِ الْجَمْرَةِ يَوْمَ النَّحْرِ مَا لَهَا تُرْمَى وَحْدَهَا وَ لَا تُرْمَى مِنَ الْجِمَارِ غَيْرُهَا يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ قَدْ كُنَّ يُرْمَيْنَ كُلُّهُنَّ وَ لَكِنَّهُمْ تَرَكُوا ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَأَرْمِيهِنَّ قَالَ لَا تَرْمِهِنَّ أَ مَا تَرْضَى أَنْ تَصْنَعَ مِثْلَ مَا نَصْنَعُ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَمْيِ الْجِمَارِ فَقَالَ كُنَّ يُرْمَيْنَ جَمِيعاً يَوْمَ النَّحْرِ فَرَمَيْتُهَا جَمِيعاً بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ حَدَّثْتُهُ فَقَالَ لِي أَ مَا تَرْضَى أَنْ تَصْنَعَ كَمَا كَانَ عَلِيٌّ ع يَصْنَعُ فَتَرَكْتُهُ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع وَ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: كَانَتِ الْجِمَارُ تُرْمَى جَمِيعاً قُلْتُ فَأَرْمِيهَا فَقَالَ لَا أَ مَا تَرْضَى أَنْ تَصْنَعَ كَمَا أَصْنَعُ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سَعِيدٍ الرُّومِيِّ قَالَ: رَمَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْجَمْرَةَ الْعُظْمَى فَرَأَى النَّاسَ وُقُوفاً فَقَامَ‌


[1] أي اطرد و الدحر: الطرد كما في القاموس.

[2] ما اشتمل عليه من استحباب الدعاء عند الرمى و استحباب كون البعد بينه و بين الجمرة عشرة اذرع الى خمسة عشر ذراعا مقطوع به في كلام الاصحاب.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست