[1] أي لا يقف مقابل الجمرة بل ينحدر إلى بطن
الوادى و يجعلها عن يمينه فيرميها منحرفا.( آت) و الخذف- بالمعجمتين- رميك بحصاة
أو نواة.« و اجعلهن عن يمينك» يعنى الجمار في بعض النسخ[ على يمينك كلهن] يعنى
الثلاث جميعا. قوله« لا ترم على الجمرة» يعنى لا تصعد فوق الجبل فترمى الحصاة
عليها بل قف على الأرض و ارم إليها.
[2] قال في المدارك ربما كان الوجه في تخصيص
المسجدين انهما الفرد المعروف من المساجد في الحرم لا انحصار الحكم فيهما.( آت)
[3] يدل على لزوم كونها ابكارا أي لم يرم بها قبل
ذلك رميا صحيحا و عليه الاصحاب و هذا الخبر و الخبر السابق كل منهما مخصص للآخر
بوجه.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 478